العنوان
أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
السنة
1981
الرقم
890
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)
3 أحكام قضائية

تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )

بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:
"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك.
(ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره.
(ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات عكس ذلك".

المادة (2)

النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (3)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة