رقم 2015/ 20
دولــــــــــة فـــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي ســـــامـــــي صــــرصـــور
وعضوية السادة القضاة، عبد الله غزلان،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين
الطـــــــاعــــــن : ف.ع / يعبد / جنين
وكيله المحامي صالح نمر ابو بشاره / طوباس
المطعـون ضــــده : الحق العام
الإجـــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/12/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 119/2014 القاضي باسقاط الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1 . الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وتفسيره.
2 . المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اخطأت في تفسير وتاويل احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية.
3 . الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة الاعتراض المقدم على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ولم يتبلغ جلسة المحاكمة امام محكمة الاستئناف حسب الاصول والقانون.
4. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا.
5. الطاعن حرم من تقديم ما لديه من بينات يرغب بتقديمها ومن ضمنها المصالحه واسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي.
وقد طلب قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 22/1/2015 قدمت النيابة العامه مطالعه خطيه طلبت من خلالها عدم قبول الطعن كون الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسون دينارا حسب نص المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية.
المحكـمـــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق الملف يتبين ان الطاعن قد احيل من قبل النيابة العامة بموجب لائحة اتهام تاريخ 10/4/2013 الى محكمة صلح جنين ليحاكم امامها عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المستبدلة بموجب الامر العسكري 890 لسنة 1981 .
باشرت المحكمة نظر الدعوى المسجله برقم 865/2013 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت بتاريخ 3/10/2013 حكما بمثابة الحضوري بحق المتهم ( الطاعن) يقضي بادانته والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.
اعترض الطاعن (المتهم) لذات المحكمة على هذا القرار التي وبعد استكمال اجراءاتها في الاعتراض اصدرت بتاريخ 9/6/2014 حكمها بحقه بمثابة الحضوري يقضي بادانته والحكم عليه بالحبس لمدة سنه.
لم يقبل الطاعن بالحكم فتقدم باستئنافه رقم 119/2014 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت بتاريخ 3/12/2014 حكمها القاضي باسقاط الاستئناف وهو الحكم محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه الطاعن وتقدم بالطعن به للاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.
ونحن بعد الاطلاع على الاوراق نجد ان الملف جاء خاليا مما يشير الى ان الطاعن قام بايداع خزينة المحكمة مبلغ التامين البالغ (50) دينارا وفق ما تتطلبه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية
ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن محكوم بعقوبة سالبة للحرية وهو غير موقوف عن تلك العقوبة وحيث ان المادة 358 المشار اليها نصت ( اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة (50) دينارا اردنيا ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا الملغ تامينا يرد للطاعن اذا كان محقا في طعنه.
ولما كان ذلك وما دام الطاعن غير موقوف لعقوبة سالبة للحرية ولم يودع المبلغ المذكور ولم يعفى من الرسوم القضائية فان طعنه يغدو والحالة هذه مستوجبا عدم القبول.
لــــــــــذلـــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مرجعها حسب الاصول
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2015
الكاتـــــب الرئيـــــــس