العنوان
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)
السنة
1985
الرقم
1146
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس)
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".

المادة (2)

النفاذ
بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره.

المادة (3)

التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5745 - 1985."

تشريعات مترابطة