المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)

تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس)
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".