العنوان
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
السنة
2014
الرقم
20
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
7 أحكام قضائية

تعديل نص المادة (114)
يلغى نص المادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً عليها، أو حاول بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها.
2. يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال أفضى عمله الموصوف أعلاه إلى نتيجة.

المادة (2)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (4)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة