السنة
2017
الرقم
611
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : الحق العام  

المطعـــون ضـده : ف.ا / عزون

              وكيله المحامي : أحمد الخطيب / قلقيلية 

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 03/12/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 84/2017 المتضمن الحكم بالأغلبية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ببراءة المستأنف ضده وفقاً للتعليل والتسبيب الذي أوردناه .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بحجة أن المحكمة وجدت أن لائحة الاتهام جاءت خالية من وقائع مسندة للمطعون ضده ...

وبحجة أن المحكمة لم تجد في تفاصيل لائحة الاتهام ما يشير الى أن المطعون ضده قام بفعل ما في هذا الخصوص أو أنه حاول تسريب أراضي الفلسطينين الى دولة معادية ...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة ...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

-   بتاريخ 18/01/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، نجد أن إحالة أوراق الدعوى الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص ضد المتهم المطعون ضده بموجب قرار الاتهام ولائحته التي تضمنت تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى دولة أجنبية ، خلافاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وقد تضمنت واقعة النيابة العامة وقائمة بأسماء الشهود .

-   فقد كان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع النظر في الدعوى موضوعاً واصدار الحكم المقتضى ، ذلك أن النيابة العامة لا تملك حق تقدير البينات لان تقدير البينات والقناعة بها حق من حقوق المحكمة .

-   وأن القانون لا يشترط لاتهام شخص ما بالجريمة المسندة اليه أن تتوفر أدلة كافية للحكم بالادانة وإنما يكفي أن تكون هنالك أدله كافية للإحالة الى المحكمة المختصة صاحبة الصلاحية والاختصاص ، على أساس أن تقدير هذه الأدلة وبيان ما اذا كانت كافية للحكم بالإدانة أو عدمها يعود للمحكمة ذاتها ، ووظائف النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة لا تقديرها .

-   وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وسابقاً لأوانه وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2018