السنة
2017
الرقم
611
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

المستأنفــــــة : شركة المشرق للتامين/ رام الله

       وكيلها  المحامي داود مسعد / رام الله

المستأنفة المنضمة: شركة ومسبح اوليمبيك سيتي / كفر عقب                    

المستأنف عليه :  محمود رزق سلمان كساب / نابلس

                    وكليه المحامي فراس كراجه / ر ام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة الاصلية بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 15/3/2017 بالدعوى المدنية 206/2014 والقاضي بالزام المستأنفة والمستأنفة المنضمة بدفع مبلغ (106090) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  أن المحكمة أخطأت بالحكم بالمبلغ دون تسبيب أو تعليل .

2.  أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم  وجود تغطية تأمينه.

3.  أن المحكمة أخطأت بعدم الغاء الإجراءات التي تمت امام محكمة الصلح.

4.  أن المحكمة أخطأت بالحكم بالمبلغ وعلى الفرض الساقط يستحق فقط أربعون الف شيكل.

       ملتمساً قبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً في 13/9/2017 تقرر تكليف المستأنفة اختصام المستأنفة المنضمة كمستأنفة إلى جانبها كون الحكم قضى بالتضامن والتكافل وكانت ممثلة امام محكمة الدرجة الاولى وتقدمت بلائحة معدلة وفي 16/10/2017 تقرر تبليغها لائحة الاستئناف المعدلة وبعد ثبوت تبليغ وكيلها لائحة الاستئناف المعدلة وموعد الجلسة جرى السير بالاستئناف حسب الاصول وتقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليه حيثيات الحكم وأقواله أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة إلى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق ببطلان الإجراءات قبل الاحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية فإننا نجد أن المدعي قد أقام دعواه بالأساس أمام محكمة الصلح بالنظر للاختصاص القيمي حينها إذ أنه طالب بمبلغ (51293.6) شيكل وبعد إن صدر تقرير اللجنة الطبية المحلية الذي رفع نسبة العجز تقدم المدعي بتعديل على لائحة الدعوى وبالتالي اختلفت قيمة الدعوى وأصبحت تخضع لولاية محكمة البداية وقررت المحكمة حينها في 24/2/2014 إحالة الدعوى إلى محكمة البداية وسارت الإجراءات إلى أن صدر الحكم المستأنف، وبالعودة إلى لائحة الدعوى الاساس فهي مقدمة ضد 1- شركة المشرق للتامين و2- شركة بدريه وبيتكو والولمبيك سيتي، وقد تم تبليغ هذه الشخصية بواسطة النشر عملا بالمادة 20 من الاصول وبعد محاكمتها حضورياً حضر وكيلاً عن شركة البدرية لتجارة الألمنيوم المحامي موسى الصياد وتقدم بلائحة جوابية عنها أنكر أن يكون لهذه الشركة أي علاقة بالمدعي كعامل وان هناك جهة اسمها المبيك ستي هي المؤمنة لدى شركة المشرق، وبعد تعديل لائحة الدعوى أصبح هناك أربعة مدعى عليهم هم 1- شركة المشرق 2- شركة بدرية وبيتكو 3- شركة البدرية التجارية للألمنيوم شركة عادية 4- شركة ومسبح المبيك سيتي ، ولم يتم تبليغ المدعى عليهم 2 و 4 اللائحة المعدلة ولم تكلف المحكمة (محكمة الدرجة الاولى) المدعي التعديل بهذه الطريقة ولم يتم تكرار اللائحة أو الرد عليها حسب الاصول وقررت محكمة  الدرجة الاولى بالحكم المستأنف برد الدعوى عن المدعى عليهما 2 و3 والزام الاولى والرابعة رغم أن الشركة الرابعة لم تتبلغ باللائحة المعدلة نهائياً وعليه تكون الخصومة مع الجهة المدعى عليها الرابعة غير منعقدة بتاريخ الحكم المستأنف وكان يجب على محكمة الدرجة الاولى التأكد من صحة الخصومة وطلب شهادات تسجيل الشركات المذكورة للوقوف على الخصم الحقيقي بالاستناد لبوليصة التأمين وما قدم من بينات حتى لا يصدر الحكم على خصم وهو لا يعلم بالخصومة قانوناً مما يجعل من هذا السبب وارداً صبحأاااا

على الحكم المستأنف ولا يبقى هناك داع لبحث باقي أسباب الاستئناف.

ثانياً: ولما كانت الخصومة لم تنعقد مع المدعى عليها الرابعة شركة المبيك سيتي فان المحكمة لا تملك الا اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الاولى لتبليغ المدعى عليهم وفق القانون والاصول والتأكيد من صحة الخصومة على ضوء ما تم بيانه أعلاه.


لذلـــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية إعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهـــــم في 15//1/2018