السنة
2022
الرقم
860
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي

 

الطــــاعنة : شركة سنقرط للدواجن / اريحا

وكيلاها المحاميان محمد شديد وراشد الخطيب / طولكرم

المطعون ضده : اسامه جمال يوسف عدس / طولكرم

وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 17/7/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/6/2022 بالدعوى الاستئنافية المدنية رقم 162/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة بعدم تطبيق والسير على هدي حكم محكمة النقض رقم 1845/2017 .
  2. اخطأت المحكمة بعدم اجابة طلب الطاعنة بعدم السماح بتقديم طلبات بمواجهة الخصوم من ذات المركز القانوني ، حيث قررت عدم انطباق احكام بوليصة التأمين على المطعون ضده لعدم تقديم اية بينة من قبل الطاعنة على خلاف ما ورد في البينات المقدمة المتمثلة في شهادة الشاهد نضال يوسف عبد الفتاح زايد والبينة الخطية .
  3. اخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 120 من قانون العمل على الدعوى .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

بتاريخ 9/8/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع نجد بأن المطعون ضده "المدعي" تقدم بالدعوى رقم 108/2006 لدى محكمة بداية طولكرم للمطالبة ببدل تعويضات ناشئة عن اصابة عمل بقيمة 78675 شيكل ضد المدعى عليهما الطاعنة شركة سنقرط والمدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين ، وبعد استكمال الاجراءات القانونية وبتاريخ 30/4/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين وحصرها بالمدعى عليها الاولى شركة سنقرط والزامها بدفع 74933.5 شيكل للمدعي "المطعون ضده" مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 62/2021 ، وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 20/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به بالنقض ضمن الاسباب الواردة فيه .

وعن السبب الاول والمتضمن خطأ المحكمة في عدم اتباع ما سطرته محكمة النقض في حكمها رقم 1845/2017 .

انه من خلال ملف الدعوى نجد بأنه تم الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بهذه الدعوى بتاريخ 21/11/2017 واصدرت محكمة النقض به حكماً يتضمن "نقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها لاختصام شركة المشرق للتأمين / المدعى عليها الثانية" ، وبجلسة 26/4/2021 اصدرت المحكمة قرارها المتضمن السير على هدي حكم محكمة النقض وتكليف وكيل المستأنفة باعداد لائحة استئناف معدلة يختصم بها شركة المشرق للتأمين باعتبارها منضمة ، وبجلسة 14/6/2021 تقرر ضم لائحة الاستئناف المعدلة وعليه يكون هذا السبب غير وارد كون محكمة الاستئناف اتبعت مع ما سطرته لها محكمة النقض وكلفت الطاعنة اختصام شركة المشرق للتأمين ما يوجب رد هذا السبب لمخالفته للواقع .

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بعدم السماح بتقديم طلبات بمواجهة الخصوم من ذات المركز حيث قررت عدم انطباق احكام بوليصة التأمين على المطعون ضده لعدم تقديم اية بينة من قبل الطاعنة على خلاف ما ورد في البينات المقدمة .

من خلال ملف هذه الدعوى نجد بأن الطاعنة مؤمنة لعمالها لدى شركة المشرق للتأمين بموجب بوليصة تأمين مبرزة في ملف الدعوى والتي تتضمن تحت بند عدد العمال وصف العمل ما يلي "مشمول في التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه البوليصة عمال المؤمن له المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له والبالغ عددهم ثمانية عمال وهم حسب الكشف الشهري الضريبي الذي سيتم تزويده للشركة" ومن خلال شهادة الشاهد نضال زايد نجده يقول ان عدد العمال (8) وانه لا يوجد اسماء محددة للعمال الا انه يتوجب على شركة سنقرط ان تزودنا باسماء العمال وفق كشف شهري ضريبي .

ومن خلال ملف الدعوى والبينات المقدمة لم نجد اي بينة تتضمن قائمة باسماء العمال المشمولين بالتأمين وعليه فتكون الجهة الطاعنة قصرت بحق نفسها والمقصر اولى بتقصيره وبهذا فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية في عدم الزام شركة المشرق بالتعويض متفق مع البينات المقدمة فيكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق احكام المادة 120 من قانون العمل والتي تنص على (1- إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر. 2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم) .

وعودة الى البينات المقدمة وبالذات التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والتي تضمن مصادقة اللجنة الطبية العليا على قرار اللجنة المحلية والتي منحت المدعي (10%) نسبة عجز وذلك نتيجة المحدودية في بسط الذراع الايمن حتى (30 ْ) وكذلك نجد بأن الاجر الاساسي للمدعي هو 1900 شيكل وفق ما اقر به المدعي "المطعون ضده" في البند الرابع من لائحة الدعوى وهذا ما اقرت به الطاعنة بالبند السابع من اللائحة الجوابية وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن الطاعن يستحق وفق المعادلة الاولى 64 شيكل × 3500 يوم عمل × 10% = 22400 شيكل ، اما المعادلة الثانية 80% من الاجر الشهري البالغ 1900 شيكل × العمر المتبقي لبلوغ المطعون ضده ل 60 سنة (446) شهر × 10% = 84740 شيكل ، وعليه فان المعادلة الثانية هي الواجبة التطبيق فيستحق المدعي وفق التعويض بدل العجز 84740 شيكل ، وحيث ان الطاعن لا يضار في طعنه فان المدعي يستحق 64937.5 شيكل .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2024

الكاتــــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس