السنة
2017
الرقم
611
تاريخ الفصل
12 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـــــاعــــــنة : الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكاملة المساهمة الخصوصية المحدودة

            وكلاؤها المحامون راسم كمال و/او اياد حلايقة و/او هبه محيسن و/او اسحق مراغة / البيره

المطعون ضده : اياد رفعت جميل فارس

                       وكلاؤه المحامون جبريل دراوشة و/او غدير محليس و/او إبراهيم خضر / نابلس .

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/03/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 09/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1037/2014 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحيث يستحق المدعي عن جميع مطالباته مبلغ (65800) شيقل كونه لاي يستحق بدل فصل تعسفي .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شروطه تقررقبوله شكلا.

وفي الموضوع ـ وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها ـ ولما كان الطعن الاستئنافي قدم لمحكمة بداية نابلس وهي ذات المحكمة مصدرة الحكم المستانف فانه والحالة هذه يكون قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان الاستئناف يقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ،

لذا ولما كان الامر كذلك ولتعلقه بالنظام العام لارتباطه بالتنظيم القضائي فانه يغدو مستوجبا عدم القبول وكان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبوله لان الباب موصد بينها وبينه ذلك ان القانون حدد طريق اتصال المحكمة بالطعن الاستئنافي وان أمرا ً كهذا يتعلق بالنظام العام كما سبق بيانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وحيث ان الحكم الاستئنافي قضى بعدم أحقية المدعي المطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وخفض المبلغ المحكوم به وحيث لا يضار الطاعن بطعنه نقرر الإبقاء على الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   ن.ط