السنة
2019
الرقم
823
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسن .

 

الطـــــاعــــــنة  : براءه محمد عايد خليل ـ بيت أمر .

                        وكلاؤها المحامون اياد خليل و/او منتصر الجمل و/او مروة بربراوي / الخليل

المطعون عليها : شركة مركز ام الدالية لامراض القلب والاوعية الدموية م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها د. اياد احمد محمود عقل / حلحول .

                       وكيلاها المحاميان محمد ربعي و/أو محمد الحريبات / الخليل .

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/05/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/04/2019 في الاستئناف المدني رقم 107/2019 القاضي برد الاستئناف شكلا ً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون على الواقع وبالنتيجة التي توصلت اليها ، وكان عليها قبول الاستئناف شكلا وموضوعا  ً، والسماح للطاعنة بتقديم ما لديها من بينات .

2.  أخطأت محكمة الموضوع برد الاستئناف شكلا حيث أوردت الطاعنة بان هناك خطأ في الإجراءات بمحاكمتها حضوريا .

3.  الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا ومتناقضا ولم يوضح الأسس القانونية التي استند اليها .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على أسباب الحكم المطعون فيه فقد حملته محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية على ما ثبت لها من إجراءات محاكمة المدعى عليه ـ الطاعن ـ حضوريا امام محكمة الصلح بانها إجراءات صحيحة غير باطلة ، وتتفق مع الأصول والقانون وان باقي أسباب الاستئناف انصبت على وزن البينة الامر الذي ازاؤه قررت رد الاستئناف شكلا .

ولما كانت محكمة الاستئناف وفقا للاثر الناقل للاستئناف تنقل اليها الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط الامر الذي يقتضي منها معالجة موضوع الدعوى في حدود ما حمل عليها الطعن الاستئنافي من أسباب .

ولما كان الثابت ان لائحة الاستئناف قد تضمنت سببا واحد ينعى على إجراءات المحاكمة بالبطلان الا وهو اجراء محاكمة المدعى عليه ـ الطاعن ـ حضوريا وعالجت محكمة الاستئناف هذا السبب وخلصت وبحق الى ان محاكمة المدعى عليه حضوريا كان اجراء سليما يتفق واحكام القانون طالما ان وكيل المدعى عليه ـ الطاعن ـ لم يحضر جلسة 04/02/2019 المتفهم لموعدها ، وحيث ان باقي أسباب الاستئناف انصبت على خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة وان حكمها جاء مجحفا بحق المستانف ـ الطاعن ـ ومتناقض ـ وان لدى المستانف بينات يرغب في تقديمها .

ولما كان الثابت بان الحكم المطعون فيه جاء في دعوى قيمتها لا يتجاوز الف دينار فان الحكم المستانف هو من الاحكام النهائية سندا للمادة (39) من الأصول المدنية والتجارية الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سندا للمادة (203) من الأصول ما لم يكن مخالفا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقع بطلان في الحكم ، او بطلان في الإجراءات اثر في الحكم ، الامر الذي يقتضي من محكمة الاستئناف وقبل الولوج الى معالجة الاستئناف موضوعا التيقن من تحقق الأسباب الموجبة للاستئناف، حتى اذا تبين لها ان تلك الأسباب لا تنهض معه مبررا للطعن في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الصلح تقرر عدم قبول الطعن لا رده شكلا كما جاء في الحكم المطعون فيه .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2019 .