العنوان
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م
السنة
1966
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (24)
يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير.

تشريعات مترابطة