التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعديل المادة (24)
يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير.