المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.