العنوان
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (39) لعام 1963م
السنة
1963
الرقم
39
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )
يعدل البند الأول من المادة (94) من القانون الأصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة فيها بكلمة (التاسعة).

تشريعات مترابطة