التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )
يعدل البند الأول من المادة (94) من القانون الأصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة فيها بكلمة (التاسعة).