المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (39) لعام 1963م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.