التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1).
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".