المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (40) لسنة 1963م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.