المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (40) لسنة 1963م

تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".