تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".