المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (39) لعام 1963م

تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )
يعدل البند الأول من المادة (94) من القانون الأصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة فيها بكلمة (التاسعة).