المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م

تعديل المادة (24)
يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير.