المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)

التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5745 - 1985."