المادة رقم 2 من أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.