المادة رقم 1 من قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المعدل الموقت لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.