المادة رقم 3 من قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت

تعديل المادة 99 ( العقوبان على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".