المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.