المادة رقم 2 من قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م

إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120والمادة 124 و الفقرة (2) من المادة 125 و الفقرة 2 من المادة 126 العبارة التالية:-
"واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام".