السنة
2019
الرقم
201
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : ح.و / الخليل.

                 وكيله المحامي: عدنان الرجبي / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/2/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 21/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 42/2019 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون.

2- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التعليل القانوني السليم.

3- ان جميع التحقيقات لدى الضابطة القضائية باطلة بطلاناً مطلقاً وما بني على باطل فهو باطل.

4- أن الضابطة العدلية قامت بوزن وعمل محضر وزن المادة المضبوطة مع الماء …

5- أن المادة المخدرة المضبوطة لا تزيد عن 90 غرام…

6- كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة من الاتجار بالمخدرات الى حيازة وتعاطي مواد مخدرة..

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 17/4/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد أن محكمة الاستنئاف وبوصفها محكمة موضوع قد أجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بما يتفق واحكام القانون، وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية.

-   وان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينة قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي اوردتها في الحكم وعلى وجه الخصوص اعترافه الواضح الصريح المتفق ووقائع الدعوى والمطابق لنص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محمكة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية ايضاً.

-   وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون، وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة مما نرى معه أن هذه الاسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله إستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.  

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/05/2019