السنة
2024
الرقم
117
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : أح.ني / حبلة - موقوف .

             وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ / قلقيلية .

المطعون ضده : الحق العام .

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 08/08/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/07/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 433/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ووليد إجراءات باطلة .
  2. أخطأت المحكمة بالاستناد إلى اعتراف المتهم ، حيث لم يكن اعتراف تفصيلي ، حيث جاء مخالف لأحكام المادة 214 إجراءات جزائية .
  3. أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وعدم الأخذ بالأسباب المخففة بالرغم من وجود المصالحة ووجود صك عطوة عشائري موقع ما بين ورثة المتوفي (الجهة المشتكية) ووالد المستأنف والمودع صورة عنه في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف ، وبالتالي كان يتوجب إعمال نص المادة 100 من قانون العقوبات .
  4. أخطأت محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الصلح بعدم دمج العقوبات .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 30/09/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، ولما كان من المقرر قانوناً وجوب بيان أسباب الطعن بالنقض بصورة واضحة ومحددة ، وحيث أن هذا السبب جاء على خلاف ذلك ، مما يجعله مشوب بعيب الجهالة مما يجعله غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثاني ، فإننا نجد أن اعتراف الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى جاء متفقاً ونص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وهو بذلك يصلح لوحده للإستناد إليه بالإدانة ، مما يجعل هذا السبب غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثالث ، فالثابت أنه وبعد صدور الحكم المطعون فيه قُدم إلى قلم محكمتنا بتاريخ 10/09/2024 استدعاء من المواطن منصور من ديراستيا صرح من خلاله أنه يسقط الحق الشخصي عن الطاعن ، حيث تم قبل ذلك توقيع صك صلح نهائي لدى محافظة سلفيت ، وفق ما جاء بهذا الاستدعاء.

-ولما كان من المستقر عليه أن وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي من شأنه التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكم الموضوع ، وأن من مقتضيات العدالة أن تنظر محكمة البداية الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع في ذلك ، وأن تتثبت منه وأن تُرتب أثره القانوني على العقوبة المحكوم بها لمنح الأسباب المخففة التقديرية ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب وارد وفي محله .

-أما بالنسبة للسبب الرابع ، فهو غير وارد عملاً بالمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

لــــــــــــــذلك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  02/10/2024