دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : أح.ني / حبلة - موقوف .
وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ / قلقيلية .
المطعون ضده : الحق العام .
الاجــــــــراءات
-بتاريخ 08/08/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/07/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 433/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 30/09/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، ولما كان من المقرر قانوناً وجوب بيان أسباب الطعن بالنقض بصورة واضحة ومحددة ، وحيث أن هذا السبب جاء على خلاف ذلك ، مما يجعله مشوب بعيب الجهالة مما يجعله غير وارد .
-أما بالنسبة للسبب الثاني ، فإننا نجد أن اعتراف الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى جاء متفقاً ونص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وهو بذلك يصلح لوحده للإستناد إليه بالإدانة ، مما يجعل هذا السبب غير وارد .
-أما بالنسبة للسبب الثالث ، فالثابت أنه وبعد صدور الحكم المطعون فيه قُدم إلى قلم محكمتنا بتاريخ 10/09/2024 استدعاء من المواطن منصور من ديراستيا صرح من خلاله أنه يسقط الحق الشخصي عن الطاعن ، حيث تم قبل ذلك توقيع صك صلح نهائي لدى محافظة سلفيت ، وفق ما جاء بهذا الاستدعاء.
-ولما كان من المستقر عليه أن وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي من شأنه التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكم الموضوع ، وأن من مقتضيات العدالة أن تنظر محكمة البداية الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع في ذلك ، وأن تتثبت منه وأن تُرتب أثره القانوني على العقوبة المحكوم بها لمنح الأسباب المخففة التقديرية ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب وارد وفي محله .
-أما بالنسبة للسبب الرابع ، فهو غير وارد عملاً بالمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
لــــــــــــــذلك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/10/2024