السنة
2023
الرقم
202
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي

الطــاعــن : مكرم محمود أحمد عمرو / جورا .

                             وكيلاها المحاميان : أمجد أبو ارميلة و ثائر شديد / الخليل .

المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين / الخليل .

                                وكيلها  المحامي : فؤاد النمري / رام الله .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/01/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئنافين المدنيين 60 و 43/2022 بتاريخ 03/01/2023 ، القاضي الحكم برد الإستئناف الأول 43/2022 وسنداً لحكم المادة 223/2 تقرر قبول الإستئناف الثاني 60/2022 وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها شركة المشرق للتأمين بأن تدفع للمدعي مكرم محمود أحمد عمرو عن جميع مطالباتها مبلغ (321159) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة .

بتاريخ 07/02/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بإستدعاء يلتمس من خلاله ترك الطعن تركاً غير مبرئ ، مدعياً بقبوله حكم محكمة إستئناف الخليل .

المحكمــــــــــة

إستناداً لما صرح به الطاعن المستدعي من خلال إستدعائه بأنه يلتمس ترك الطعن تركاً غير مبرئ ومصرحاً قبوله بحكم محكمة إستئناف الخليل ، وحيث لا يوجد ما يحول وقبول طلبه وبناءً على ما صرح به ، فإننا نقرر الحكم بترك الطعن تركاً غير مبرئاً مع إلزام التارك بالرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023