دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي
الطــاعــن : مكرم محمود أحمد عمرو / جورا .
وكيلاها المحاميان : أمجد أبو ارميلة و ثائر شديد / الخليل .
المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين / الخليل .
وكيلها المحامي : فؤاد النمري / رام الله .
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/01/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئنافين المدنيين 60 و 43/2022 بتاريخ 03/01/2023 ، القاضي الحكم برد الإستئناف الأول 43/2022 وسنداً لحكم المادة 223/2 تقرر قبول الإستئناف الثاني 60/2022 وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها شركة المشرق للتأمين بأن تدفع للمدعي مكرم محمود أحمد عمرو عن جميع مطالباتها مبلغ (321159) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة .
بتاريخ 07/02/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بإستدعاء يلتمس من خلاله ترك الطعن تركاً غير مبرئ ، مدعياً بقبوله حكم محكمة إستئناف الخليل .
المحكمــــــــــة
إستناداً لما صرح به الطاعن المستدعي من خلال إستدعائه بأنه يلتمس ترك الطعن تركاً غير مبرئ ومصرحاً قبوله بحكم محكمة إستئناف الخليل ، وحيث لا يوجد ما يحول وقبول طلبه وبناءً على ما صرح به ، فإننا نقرر الحكم بترك الطعن تركاً غير مبرئاً مع إلزام التارك بالرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023