السنة
2018
الرقم
226
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: الحق العام (النيابه العامه).

المطعـون ضدهما: 1- م.ر.

                         2- ح.ر.

الإجــــــــــراءات

  • بتاريخ 3/4/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائيه رقم 245/2011 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنفين من التهمه المنسوبه اليهما وبذات الوقت احاله جميع الاوراق المتعلقه بالشاهد ب.ر للنيابه العامه لملاحقته عن فعل الحرق وفقاً لما جاء بحكم محكمة النقض الجزائي رقم 94/2017 الصادر بتاريخ 24/5/2017 وذلك للسببين الواردين بلائحة الطعن.
  • لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

 

المحكمـــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • نجد ان محكمتنا كانت قد نظرت في هذه الدعوى من خلال النقضين الجزائيين ذوات الارقام 237/2012 بتاريخ 9/12/2012، 94/2017 بتاريخ 24/5/2017 فيما يتعلق بالوقائع موضوع الدعوى والبينات المقدمه لاثبات تلك الوقائع.
  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء بهما طبقاً لما نصت عليه الماده 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، حيث استمعت المحكمة الى شهاده كل من (ب.ع) و(ن.م) و (و.م).
  • كما ورد حكم محكمة بداية جنين فيما يخص الشاهد ع.ع حيث قررت المحكمة ادانته بتهمه شهاده الزور خلافاً لاحكام الماده 214/2 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وفي ضوء ذلك تم استبعاد شهادته من عداد البينه.
  • واحاله جميع الاوراق المتعلقه بالشاهد ب.ر للنيابه العامه لملاحقته عن فعل الحرق.
  • وفي ذلك نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء الجزائي يقوم على حريه المحكمة في تقدير الدليل القائم في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها، والوقوف على حقيقة علاقه المتهم بها، وتكوين قناعتها منها، ولها الحريه في ان تستمد قناعتها للوصول الى الصوره الصحيحه الواقعه الدعوى من أي دليل تطمئن اليه، فتأخذ بما تطمئن اليه قناعتها وتطرح ما لا ترتاح اليه ما دام ان ما اعتمدته من شأنه ان يؤدي الى النتيجه التي خلصت اليها شريطه ان يكون ذلك كله مما عرض عليها من بينات وتناقش فيها الخصوم عملاً بأحكام المواد 206، 234، 273 من قانون الاجراءات الجزائيه.
  • لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد توصلت الى ان المستأنفان م وح لم يرتكبا الجرم المسند اليهما لعدم توافر اركانه وعناصره بعد أن محصت وقائع الدعوى وأحاطت بكافه جوانبها وظروفها والادله المقدمه فيها، وحيث أنه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام أنها كونت قناعتها بناءً على بينات لها أصلها الثابت في الدعوى وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5/11/2018