السنة
2022
الرقم
764
تاريخ الفصل
25 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي  

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : غ.ه / ام التوت / جنين   

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 12/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- جانبت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الصواب في تطبيق وتفسير القانون حين وقعت في تناقض في معالجة أسباب الاستئناف الذي انعكس على النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم تطبيق قانون البينة رقم 7 لسنة 1999 ذلك ان هذا القانون هو القانون الواجب التطبيق على الوقائع الثابته وكان على المحكمة ان تستعمل صلاحياتها التي خولها لها القانون في ذلك .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبخصوص السبب الأول وبالعودة الى مدونة وحيثيات الحكم المطعون فيه واسبابه نجده قد جاء مشتملاً على كافة عناصر الحكم الصحيح وجاءت أسبابه قادره على حمل النتيجة التي انتهى اليها تعليلاً وتسبيباً متفق وحكم المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن هذا السبب يكون حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني وبالعودة الى كافة أسباب الاستئناف كما وردت نجدها قد جاءت عامة ومبهمة ومجهلة ومع ذلك فإن المحكمة الاستئنافية قد عالجت الدعوى من جميع جوانبها الواقعية والقانونية وجاء الحكم خالياً من أي تناقض او ابهام قد يؤدي الى نقضه مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث والرابع من أسباب الطعن وفي ذلك نجد بأن النيابة العامة وفي معرض تقديمها للبينة قد طلبت ابراز كامل الملف التحقيقي ومن ضمن الأوراق استجواب المتهم - المطعون ضده - من قبل النيابة العامة ، وحيث ان تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بما تقتع به من الأدلة المقدمة لديها ، وان تطرح منها ما يتطرق اليه الشك او عدم القانونية وذلك عملاً باحكام المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية دون رقابة عليها من محكمة النقض في هذه المسألة الموضوعية طالما انها ناقشت الأدلة المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة .

واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سابقاً ومقبولاً .

وحيث ان البينة المقدمة في الدعوى ومن ضمنها اقوال المتهم لدى النيابة العامة وكذلك اخراج القيد المقدم قد اثبتت بأن الأرض غير مسجلة حسب الأصول كمحمية طبيعية او أراضي حراج وفق التعريفات التي جاء به قانون الاعتداء على أراضي الحراج الحكومية رفم 2 لسنة 2003 وقانون البينة رقم 7 لسنة 1999 فإن ما خلصت اليه محكمتي الموضوع جاء متفقاً وواقع البينة والمعالجة القانونية السليمة لها وبالتالي فإن هذه الأسباب تكون غير واردة وحرية بالرد .

                                                          لــــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق