السنة
2018
الرقم
313
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســــــتأنفون : 1. ف.ا.

                       2. ع.ع.

                       3. ح.ع.

                       4. ع.ع.

                       5. ي.ع.

                       6. ت.ع.

                       7. ص.ع.

وجميعهم من طمون

 

                    وكيلهم المحامي وليد دويكات و/أو فواز البحش

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس في القضية الجزائية 90/2018 بتاريخ 25/9/2018 والقاضي بوضع المستأنف الاول بالأشغال الشاقة المؤبدة ووضع كل من المستأنفين من الثاني حتى السابع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ودمج العقوبات بحق المدانين المستأنفين الثاني والرابع وتنفيذ الاشد منها نظراً لوقوع المصالحة تخفيض العقوبة بحق المستأنف الاول لتصبح خمس سنوات وتخفيض العقوبة بحق المدانين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لتصبح ثلاث سنوات وتضمين كل واحد منهم مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة من الدفاع.

3.  القرار المستأنف مخالف للنظام العام حيث جاء مخالفاً للمادة الثالثة من القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى عندما اصدرت حكمها دون تطبيق القانون الاصلح للمتهم.

 

والتمس المستأنفون قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة الموضوع وبالتناوب اجراء المقتضى القانوني اللازم. 

 

المحكمة

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني واستيفائه كافة شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما في الموضوع وبعد الرجوع الى اوراق محكمة الدرجة الأولى نجد أنه وبجلسة 11/5/2010 قامت المحكمة وبناء على طلب وكيل النيابة وعدم ممانعة الدفاع بابراز شهادات شهود النيابة الأول والثاني والثالث والسادس والحادي عشر دون مناقشتهم ودون حضورهم ودون ان تتأكد ان الشاهد الحادي عشر اقامته موجودة خارج البلاد بصفة دائمة ام مؤقتة.

 

وبهذا الصدد لا بد لنا من القول تنص المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بأنه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها الوجدانية التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريقة غير مشروعة) وباستقراء نصوص المواد المذكورة وتحديداً المادة 207 نجد أنه لا يجوز بناء الحكم على أية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم وذلك يفيد أنه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على ابراز الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولأن موافقة الدفاع على الابراز لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1 كما أنه لا يوجد أي سبب يفيد معه تعذر احضار أي من الشهود المذكورين في لائحة الاتهام اذ ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن محكمة الدرجة الاولى تكون قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امامها وهذا ما يؤثر على سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزنه في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفقاً للأصول على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة