السنة
2017
الرقم
571
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن  :   الحق العام .

المطعون ضده  :  ز.ح / طولكرم .

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 29/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 34/2017 بتاريخ 10/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه .

2.  القرار المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان المطعون ضده قد تم احالته الى محكمة صلح طولكرم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 24/08/2011 سجلت تحت رقم 2680/2015 بتهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 ع لسنة 60 والتعدي على المزروعات خلافا للمادة 449 ع لسنة 60 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قررت محكمة الصلح اعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فقامت بالطعن في القرار امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقررت الاخيرة تصديق القرار الصادر عن محكمة الصلح .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بهذا الطعن امام محكمة النقض للاسباب الواردة في مطلع القرار .

وعن اسباب الطعن وبالرجوع الى وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق نرى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية اذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطيء في تطبيق القانون اذ ان المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص " على انه تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها " اذ ان محكمة الموضوع تملك تقدير الادلة في هذه الدعوى حول قيام المطعون ضده بارتكاب الجرم المسند اليه من عدمه وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسخ بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فالسلطة الممنوحة لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا او اثباتا وحيث ان محكمة الموضوع قد توصلت الى البينات المقدمة غير كافية وان بينة النيابة العامة كانت متناقضة حول هدم السور واتلاف المزروعات .

وحيث ان محكمة الموضوع قد اصابت صحيح القانون عندما فسرت الشك لمصلحة المتهم اذ ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

اما عن تعديل الوصف ا لجرمي يكون بعد ان تقتنع المحكمة بتوافر اركان جريمة اخرى حتى تقوم بتعديل الوصف الجرمي ، حيث انه لا يجوز للمحكمة الحكم بالبراءة إلا بعد التأكد بان الفعل لا ينطبق على أي وصف اخر وان ذلك يتم من الوقائع والادلة المتوفرة التي لم تقتنع بها المحكمة ولا يغير من واقع الحال ما جاء في اسباب الطعن .

الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه واقعا في محله ومتفقا وصحيح القانون لا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها .

لــــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018.

 

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

   ن.ط