السنة
2019
الرقم
119
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضـــاة الســـادة : مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

الطــاعـــــــــــن  : ا.س / طولكرم  

               وكيله المحامي : عمرو الجبيهي / طولكرم 

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/02/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2018 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 188/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على إجراءات باطلة .

2- أخطأت المحكمة وخالفت القانون في عدم السماح للشاهد ع.ا بتعديل شهادته التي شهد بها بتاريخ 06/09/2015 أمام محكمة الدرجة الأولى .

3- إن طلب الرجوع عن شهادته هو طلب واقع وصريح وبه اقرار حول واقعة معينة .

4- إن ملف الدعوى الجزائية موضوع الطعن استند الى تقرير عن مديرية الزراعة مبيناُ فيه الاضرار حسب رؤية المزارع والشاهد ع.ا هو شاهد رئيسي في الملف .

     طالب الطاعن فسخ القرار الطعين وإصدار الأمر باستدعاء الشاهد واجراء المقتضى القانوني.

     تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطيه التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

          وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن (المتهم) الى محكمة صلح طولكرم لإجراء محاكمته بتهمة اتلاف مال الغير خلافاً للمادة (445) عقوبات لسنة 1960 ، والتعدي على المزروعات بالقطع أو الاتلاف خلافاً للمادة (449) من ذات القانون ، ذلك أنه وبتاريخ 18/06/2015 أقدم المتهم المذكور على اتلاف بيوت بلاستيكية زراعية وخراطيم مياه زراعية مما تسبب بإتلاف المزروعات .

          وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 21/10/2018 في القضية الصلحية الجزائية رقم 1464/2015 القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن كل تهمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي الحبس مدة ثلاثة أشهر .

          لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الطعين المشار اليه آنفاً والذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المذكورة في مقدمة هذا الحكم .

          وفي الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن نجد أنه جاء عاماً ولم يبين وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون كما لم يبين ماهية الاجراءات الباطلة التي ينعاها على القرار الطعين الأمر الذي نرى معه أنه تعتريه الجهالة الفاحشة مما يستوجب رده .

وبالنسبة لباقي أسباب الطعن نجد أنها لا تندرج تحت أحكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية ، وأننا نجد أن الحكم الطعين لم يخالف ولم يخطأ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون سيما وأن الأدله في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وله أن يأخذ بالدليل الذي يرتاح اليه ضميره وهذا ما يستقيم مع الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وأن محكمة الاستئناف لا تسمع من البينات الا ما لم يكن ممكناً من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى أو منع من تقديمه وبما أن المذكرة قدمت لدى محكمة الاستئناف فلها صلاحية عدم قبولها الأمر الذي نجد معه أن هذه الأسباب لا ترد على القرار الطعين ولا تجرحه .

لــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/07/2019