السنة
2016
الرقم
301
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور،عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: س.ج / رام الله

         وكيله المحامي : نهاد مسودي / رام الله     

المطعون ضده: الحق العام عن ع.خ / رام الله  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 677/2015 الصادر بتاريخ 20/04/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون واجب الإلغاء .

2- القرار المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وأخطاء في التعليل .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت إليها في أن القرار المستأنف صدر وفق الأصول والقانون دون وزن البينة وزناً سليماً ودون الاطلاع على باقي البينات المقدمة أمام محكمة أول درجة .

4- البينات اثبتت عدم إصابة المطعون ضدها وأن الادعاء على الطاعن بالإيذاء كان فقط للضغط عليه بسبب الخلافات العائلية معه .

5- الحكم الطعين خالف البينات المقدمة ويستوجب النقض .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن أن الطاعن المتهم أحيل من قبل النيابة العامة الى محكمة صلح رام الله بدون تاريخ عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334ع لسنة 1960 وبعد استكمال الإجراءات امامها أصدرت حكماً بتاريخ 29/10/2015 يقضي بالإدانة والحكم عليه بغرامة خمسة وعشرون دينار .

          لم يقبل الطاعن المتهم بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 677/2015 والذي قضى بتاريخ 20/04/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية برام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول أوجه الطعن الماثل في هذا الطعن لم نجد سبباً يتأصل بصريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ متعلقة بمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله .

ثم أن محكمة البداية الاستئنافية وبما لها من رقابة موضوعية إذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطئ في تطبيقه وفق صريح المادة 273 من نفس القانون وتحكم وفق قناعتها التي تكونت لديها والتي تملك تقديراً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام الطاعن بارتكاب الجرم المسند اليه من عدمه وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح نفياً أو إثباتاً .

وحيث أنه لما فات فإن الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وتأويله فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .