السنة
2018
الرقم
37
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد العمر

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، فريد عقل ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

المستدعـــي : ناجح محمود رمضان بياتنه / رام الله

                           وكيله المحامي اسحق ابو عوض / البيره

المستدعى ضده : هشام ابراهيم العبد محمود ابو اصبع

الاجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 29/01/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 325/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف الصادر في طلب رد الدعوى رقم 144/2012 وتضمين المستانف مائتي دينار اردني اتعاب محاماه .

يستند الطلب للاسباب التاليه :- 

1- في العام 2007 كان المستدعي قد تقدم بدعوى لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت الرقم 199/2007 وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره ثلاثون الف دولار امريكي والمطالبة ببدل عطل وضرر .

2- في العام 2012 تقدم احد المدعى عليهم وهو هشام ابراهيم العبد محمود ابو اصبع بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس سجل تحت الرقم 144/2012 والتي بدورها قررت محكمة بداية رام الله وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

3- بتاريخ 24/03/2014 اصدرت محكمة البدايه حكمها في الطلب والذي قضى بقبول الطلب ورد الدعوى لسبق صدور الحكم في موضوعها ولانعدام سببها مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

4- بتاريخ 17/04/2014 تم استئناف القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المشار اليه اعلاه وسجل الاستئناف تحت الرقم 325/2014 والتي بدورها اصدرت حكما في الاستئناف بتاريخ 09/09/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة سندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

طالب المستدعي وسندا لاحكام المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تسطير كتاب الى قلم محكمة بداية رام الله يفيد بعدم تزويد اي من المدعى عليهم في الدعوى الاساس رقم 199/2007 باي كتاب مسطر الى دائرة تسجيل اراضي رام الله يفيد بالغاء القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 208/2012 وذلك لحين البت في النقض المدني وكل ذلك حسب الاصول والقانون .

                                                   المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) ، الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقته تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ     لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسنداً للصلاحية التقديريه لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب بالنقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة ولجدية الطعن بالنقض وعملا بصريح المادة 240       من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن والكتابه الى قلم محكمة بداية رام الله بعدم تزويد اياً من المدعى عليهم بالدعوى رقم 199/2007 باي كتاب لدائرة تسجيل اراضي رام الله يفيد بانهاء القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 208/2012 وذلك لحين البت في الطعن .

       قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2018