السنة
2016
الرقم
749
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد رفيق زهـــــد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق , أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــــــن :  فايد راغب سعيد حجه / عتيل - طولكرم

               وكيله المحامي : عباس عفيف شديد / طولكرم

المطعون ضده : اتحاد المزارعين الفلسطينيين  / طولكرم

               وكيلها المحامي : أحمد شرعب / طولكرم  

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الحقوقي رقم (188/2016) استئناف رام الله والصادر بتاريخ 10/04/2016 والقاضي برد الاستئناف المقدم شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :

إن القرار الطعين جاء مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه ومغرقاً في الشكليات وفي تفسير القانون ومواده مما أثر تأثيراً بالغاً في نتيجة الحكم وذلك للأسباب التالية :

أولاً : إن الأساس الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها برد الاستئناف شكلاً ، كان بسبب تقديم الاستئناف لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم ، وعدم تقديمه لقلم محكمة الاستئناف ،واعتبرت بأن توريد لائحة الاستئناف لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم غير قانوني وغير معتد به ، غير أنها تعتبره صحيحاً إذا ورد لها من قلم المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة القانونية للاستئناف (30 يوماً ) ، وبالتالي فهي اعتبرت باقي اجراءات توريد الاستئناف أمام المحكمة مصدرة الحكم صحيحة ، واستثنت من هذه الاجراءات الصحيحة تاريخ التوريد وهو ما يعد إجحافاً بحق المستأنف ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف الاستغراق به لشكليته الواضحة .

ثانياً : وبالرجوع لقرارات محكمة النقض الفلسطينية نجد أنها أرست للعدالة عنوناً رائداً وأحكاماً زهية نفخر بها ، ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف إهمالها وعدم التعاطي مع أحكامها ، ومنها ما تضمنته العديد من احكام محكمة النقض بأن العيب إما شكلياً أو موضوعياً ، فإذا مس قاعدة موضوعية كان عيباً موضوعياً ، وإذا مس قاعدة شكلية كان عيباً شكلياً ، وفي العيوب الشكلية لا بطلان بدون نص ، وعليه فإن تقديم الاستئناف الى قلم المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال المدة القانونية ليس من شأنه أن يرتب البطلان ، إذ لا بد من الابتعاد عن الشكليات التي من شأنها أن تمس جوهر العدالة ، فضلاً من انه لا بطلان الى بنص صريح ، وأشير بذلك الى ما ورد في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم (83/2008) الذي نص على أنه "يكون صحيحاً تقديم الاستئناف الى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة القانونية حتى ولو وصل الى قلم الاستئناف بعد فوات هذه المدة " ، وكذلك أشير الى ما ورد في قراري محكمة النقض الفلسطينية ذوات الأرقام (170/2005) و (180/2008) والعديد من القرارات التي أرست مبادئ العدالة وركزت على عدم الإغراق في الشكليات .

ثالثاً : إن اعتماد محكمة الاستئناف في قرارها الطعين على نص المادة 205 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية النافذ وتفسيرها لها بطريقة مغايرة للعديد من قرارات محكمة النقض الفلسطينية والتي راعت في تلك الأحكام الأحوال المعيشية الصعبة لأبناء الشعب الفلسطيني وعدم قدرتهم على التنقل بين المدن لوجود الحواجز والمضايقات الأمنية من قوات الاحتلال لأبناء شعبنا - علماً بأنه لم يتغير على هذا الحال شيء بين الماضي والحاضر - وإرسائها لمبادئ العدالة التي يعد ما ذكرناه في البند (ثانياً) جزء بسيط من مبادئها السامية ، وبالتالي فإن أخذ محكمة الاستئناف بالنص الحرفي لتلك المادة يعد مغالاة وإغراق في الشكلية الذي يتنافى مع ما قصده الشارع في تلك المادة وهو أمر تنظيمي بحت وليس أمر قانوني .

رابعاً : ومما يلاحظ على مضمون قرار محكمة الاستئناف انها اعتمدت في حكمها على قرارين صادرين عن محكمة النقض الفلسطينية يحملان الأرقام (1069/2015) و (1369/2015) ، وأهملت العديد من القرارات المهمة والتي ذكرناها وركزنا على مضمونها في لائحة الطعن هذه والتي نصت على عدم الإغراق في الشكلية وإرساء مبادئ العدالة السامية .

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

  المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن المدعي في الدعوى المدنية بداية طولكرم ذات الرقم 34/2012 المقدمة ضد الجهة المطعون ضدها وموضوعها المطالبة بمبلغ وبعد استكمال الاجراءات امامها أصدرت حكماً يقضي برد دعوى المدعي الطاعن لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 188/2016 لدى استئناف رام الله والتي قررت بتاريخ 21/12/2015 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه تحديداً أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/12/2015 وان لائحة الاستئناف وردت لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 07/02/2015 وأن المعيار بهذا الخصوص يندرج في اطار صريح المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت على أن لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة دون الأخذ بعبرة تقديمه لمحكمة أخرى ضمن الميعاد ثم ان صريح المادة (205) من نفس القانون اشار الى ان ميعاد الطعن ثلاثين يوماً .

ولما ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم يخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه .

                                                          لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016