السنة
2016
الرقم
12
تاريخ الفصل
19 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي سامي صرصور

وعضويـــة الســادة القضــاة : عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

المستــدعــــــون : 1- طلال أحمد عوض فرحان

                       2- عوض الله أحمد عوض فرحان

                       3- عمر أحمد عوض فرحان

                       4- هاني أحمد عوض فرحان

                       5- جميلة أحمد عوض فرحان

                       6- جميل أحمد عوض فرحان

                       7- جهاد أحمد عوض فرحان

                 وكيلهم: المحامي طلال الدبنك / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 941/2015 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/06/2015 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستنئافية بالاستئناف المدني رقم 71/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على أسباب الطلب وعلى الحكم المطعون فيه وبالنظر إلى طبيعة الدعوى نرى أن هناك ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ً لحين الفصل في الطعن المقدم.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 71/2014 الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/06/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  19/ 01/ 2016

الكاتـــــــــب                                                                                                    الرئيــــــس

     ن.ر