السنة
2016
الرقم
12
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

موضوع الطعن: عدم دستورية المواد (1،2،3،4) من القرار رقم (136) لسنة 2009 الصادر عن رئيس دولة فلسطين بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (01/97/12/م.و/س.ف) لعام 2009م بشأن استملاك أراضٍ لصالح شركة بيتي للاستثمار العقاري (مشروع مدينة روابي) والمواد (1،2،3،4،5) من قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة