موضوع الطعن: عدم دستورية المواد (1،2،3،4) من القرار رقم (136) لسنة 2009 الصادر عن رئيس دولة فلسطين بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (01/97/12/م.و/س.ف) لعام 2009م بشأن استملاك أراضٍ لصالح شركة بيتي للاستثمار العقاري (مشروع مدينة روابي) والمواد (1،2،3،4،5) من قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.