السنة
2016
الرقم
12
تاريخ الفصل
28 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 12/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم اسماعيل سلامة النواجعة/ يطا.

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ الخليل

المسـتأنـف عليها

:

شركة فلسطين للتأمين رام الله

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله

 

الاستئناف الثاني رقم: 44/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين رام الله

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله

المسـتأنـف عليه

:

ابراهيم اسماعيل سلامة النواجعة/ يطا.

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ الخليل

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/12/2015 في الدعوى المدني رقم (437/2012) والقاضي "بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (5826) شيكل بالإضافة لمبلغ (500) دينار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





 

 

يستند الاستئناف  الأول رقم 12/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة في عدم الحكم عن كامل فترة تعطل المستأنف عن العمل البالغة ثلاثة أشهر وليس (35) يوم كما جاء في الحكم المستأنف.

2- أخطأت المحكمة بالحكم بالمصاريف بمبلغ (1160) شيكل فقط.

3- أخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة.

ويستند الاستئناف 44/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة باحتساب أجر المستأنف عليه بواقع (4000) شيكل شهرياً وكان عليها اعتماد الحد الأدنى للأجر (1450) شيكل.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل ألم ومعاناة عن الحادث بواقع (500) دينار.

3- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (1160) شيكل بدل مصاريف استناداً لفواتير وسندات ابرزت دون حضور منظميها.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمستانف عليه بأتعاب محاماة بواقع (200) دينار أتعاب محاماة.

المحكمة

الاستئناف 12/2016

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإنه ثابت أن الحادث تسبب للمستأنف بمدة تعطيل (35) يوم حسب ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية وهو المعتمد، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن المصاريف التي يحكم بها هي ما ثبت بموجب سندات قبض خطية حسب الأصول  وحيث أن ما قدم من سندات هي بحدود المبلغ المحكوم به، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن ربط المبلغ بالفائدة أو بجدول غلاء المعيشة هو أمر جوازي واختياري للمحكمة وفق ما جاء في الأمر العسكري (980) وقد جاء هذا الأمر أساساً لحماية عملة الشيكل لتمييزها عن باقي العملات ولا لزوم على المحكمة في إجراء هذا الأمر ما دام أنه جوازي، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

الاستئناف 44/2016

        أما بخصوص السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف، فإن المحكمة اعتمدت أجر المستأنف استناداً لما جاء في شهادة الشاهد إياد نواجعة (أنا أقدر دخل المدعي خلال فترة الحادث 4 آلاف شيكل شهرياً)، وما جاء في شهادة الشاهد نضال النواجعة (المدعي يعمل سائق تكسي عمومي والسيارة ملك له، ودخله الشهري من هذه السيارة وقت الحادث من 4 الى 5 آلاف شيكل)، إننا نجد أن ما جاء في أقوال الشهود من باب التقدير، وأن الدخل لا يثبت إلا من خلال بينة حقيقية يقينية على مقدار الدخل بالتحديد، هذا إضافة إلى أننا نجد أن المستأنف عليه (المدعي) قد صرح في الإفادة المعطاة منه لشركة التأمين والتي يقول فيها أنه يعمل سائق على مركبة عمومي (7) ركاب ويعمل عليها براتب شهري (2000) شيكل، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة ترك هذا الوارد بتلك الإفادة والأخذ بأقوال شهود جاءت على سبيل التقدير، وبالتالي فإنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه لاعتماد إلى ما جاء في الإقرار المعطى من المستأنف عليه لدى محقق الشركة المستأنفة المبرز م.د/1، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف، وفق ما تم الاشارة إليه وليس كما جاء هذا الاستئناف باعتماد الحد الأدنى للأجور.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن ما  يستحق للمستأنف عليه والحالة هذه هو أجر (35) يوم وفق ما جاء في تقرير اللجنة المحلية على أساس متوسط دخل شهري (2000) شيكل وتساوي (2333) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الإشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بهذه الجزئية جاءت استناداً لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين، والتي جاء فيها إذا لم يستحق المصاب بتعويض عن الفقرات (1و2و3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزييد عن (500) دينار وهذا الحد الأقصى للتعويض المعنوي عن الحادث ويتحقق للمصاب بمجرد وقوع الحادث، ولا يقف أمام عدم استحقاقه سواء استحقاق المصاب كافة التعويضات المعنوية المنصوص عليها في الفقرات (1و2و3) من المادة  (152) من قانون التأمين، وبالتالي استحقاق هذا التعويض هو حق ممنوح للمصاب بموجب القانون، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن المحكمة عندما تعتمد سندات القبض المتعلقة بالمصاريف لا يشترط في ذلك دعوة منظمي هذه السندات، وبالتالي فإن هذا السبب وفق ما جاء فيه لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف فإن الحكم بأتعاب المحاماة هو حق للمحكوم له وفق ما جاء في نص المادة (186) من قانون الأصول، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

        وعليه فإن ما يستحقه المصاب على ضوء ما تم قبوله  في الاستئناف 44/2016:

1- بدل تعطيل مدة (35) يوم مبلغ (2333) شيكل.

2- بدل مصاريف طبية مبلغ (1160) شيكل.

3- بدل ألم ومعاناة عن الحادث مبلغ (500) دينار.

ما مجموعه (3493) شيكل بالإضافة لمبلغ (500) دينار.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف رقم (12/2016) موضوعاً وقبول الاستئناف (44/2016) موضوعاً ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنفة بالاستئناف (44/2016) شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (3493) شيكل بالإضافة لمبلغ (500) دينار للمستأنف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

        وحيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت إلى المرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/03/2016