السنة
2016
الرقم
384
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 

الاستئناف رقم 384/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــتأنفة: سهام خضر مسلم عويسات / الشيخ سعد / وسط البلد

وكلاؤها المحامون : ابراهيم ابو نعمة وبسام بحر و جمعة ابو رميس / بيت لحم

المستأنف ضدها : شركة الطراز للتجارة و الاستثمار / العيزرية مفرق واد النار بناية مسبح العيزرية وكيلها المحامي : عمر عبد الرزاق الشويكي / العيزرية

 

استئناف رقم 402/2016 :

المســـــــــــــــــــــتأنفة : شركة الطراز للتجارة و الاستثمار / العيزرية

المستأنف ضدها : سهام خضر مسلم عويسات / الشيخ سعد

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/3/2016 في الدعوى المدنية رقم 293/2013 و المتضمن الزام المستأنف ضدها بدفع ثمانية عشر الف و ستمائة و ثمانون شيكلاً للمستأنفة و رد المطالبة بباقي المبلغ و تضمينها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالرسوم حيث انها معفاه

 

 

اسباب الاستئناف رقم 384/2016 :

1. يلتمس قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و استيفاء الشرائط الشكلية القانونية

2. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً حيث ان محكمة الموضوع اخطأت في حساب اجر المدعية حيث ان اجرها 2200 شيكل - 2300 شيكل .

3. أخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام بان المستأنفة لا تستحق بدل اليوم السابع و لا بدل الاعياد الدينية و الرسمية

4. اخطأ سعادة قاضي الموضوع مع الاحترام في عدم اعتبار الفصل التعسفي وارداً في حق المستأنفة

اسباب الاستئناف رقم 402/2016 :

1. الحكم الصادر جاء مخالفاً للاصول و القانون و لا يستند الى اساس قانوني سليم و ضد وزن البينة

2. القرار المستأنف جاء مشوبا بالقصور  و/أو التعليل و/أو التسبيب القانوني السليم

3. اخطأ قاضي محكمة الموضوع في الاعتماد على بينة المدعية و على استجواب المدعية في تحديد فترة العمل الخاصة بالمدعية لدى الجهة المدعي

4. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في عدم الاستناد للمبرز م ع/2 و هو عبارة عن اقرار من قبل المدعية بقبض مستحقاتها عن فترة عملها لغاية 2012 و هذا ما يترتب عليه حسم هذه المستحقات من المبلغ الاجمالي كون ان الاقرار هو بمثابة سند قبض

5. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام في استجواب الخصم مخالفاً قانون البينات في الاستجواب و شروطه و و سائله

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 13/6/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 402/2016 شكلاً و تقرر ضمه الى الاستئناف رقم 384/2016 و السير بها معاً ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف رقم 384/2016 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و كرر لائحة الاستئناف رقم 402/2016 و انكر وكيل المستأنف عليها الاستئناف 402/2016 وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة استئنافه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسأ اعتماد لائحة استئنافه

 

المحكمة

استئناف رقم 384/2016

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول فان المحكمة اجابت عليه حيث قبلت الاستئناف شكلاً.

وبالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الاستئناف و المتضمن خطأ المحكمة في حساب اجر المدعية حيث ان اجرها هو 2200_2300 شيكل حسب بينة الجهة المدعية فبالرجوع الى البينة المقدمة و المؤلفة من شهادة الشاهدة رابعة نجد بانها تقول ان اجر المدعية على اساس القطعة هي 2200 شيكل الى 2300 شيكل و بالرجوع الى شهادة الشاهدة منال احمد عياد نجدها تقول بان اجر المدعية هو 2200 شيكل الى 2500 شيكل شهرياً و بالرجوع الى شهادة الشاهد عباس جمال سلام الشويكي و التي جاء بها بان اجر المدعية هو حوالي 1500 شيكل و متوسط اجرها هو 900 الى 1200 شيكل و انها كانت تاخذ اجر على القطعة و اضاف في معرض المناقشة بانها تعمل يومياً ما بين 250 الى 400 قطعة و ان عملت 400 قطعة تأخذ اجر يومي 56 شيكل و عليه و لما تقدم و حيث ان اجر المدعية حسب ما جاء في بينة الجهة المدعي عليها هو 1680 شيكل كون انها تعمل 400 قطعة و تتقاضى عنها 56 شيكل في اليوم مضروبة في 30 يوم عمل كون ان البينة اثبتت انها كانت تعمل يومياً و بالرجوع الى بينة الجهة المدعية و التي تؤكد بانها تتقاضى راتب 2200 شيكل الى 2300 شيكل و عليه فان المحكمة سوف تأخذ بالحد الادنى المتيقن والثابت امامها وهو ان راتب المدعية هو 1680 شيكل وعليه فيكون السبب الثاني وارداً على الحكم .

 وبالرجوع الى السبب الثالث وهو عدم الحكم ببدل اليوم السابع ، انه ومن خلال الرجوع الى البينة المقدمة نجد بانها لم تقدم أي بينة تثبت ان المدعية لم تتقاضى بدل اليوم السابع و عليه فيكون هذا السبب غير وارد و مستوجب الرد .

و بالرجوع الى السبب الرابع و هو خطأ محكمة الموضوع بعدم الحكم بالفصل التعسفي كون ان الشركة تعرضت الى خسارة فبالرجوع الى احكام المادة (41) من قانون العمل التي اجازت لرب العمل ان ينهي خدمات العامل نتيجة اسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، ان المشرع اشترط لغايات انهاء خدمات العامل دون ان يعتبر العامل مفصول تعسفياً ان تتحقق الشروط التالية : 1. ان تكون هنالك اسباب  فنية او خسارة 2. اشعار وزارة العمل بذلك  3. ان تتحقق وزارة العمل من هذه الخسارة او الاسباب الفنية 4. يجب على رب العمل ان يثبت ذلك بالبينة امام المحكمة ، وبالرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد ان المستأنف ضده ادعى بانه هنالك خسارة وشهد على ذلك الشاهد عباس جمال الشويكي و الشاهد مهدي علي محمد ابو اسنينة وأيد ذلك بينة الجهة المستأنفة حيث انه جاء في شهادة الشهود بانهم لا يقبضون رواتبهم منذ خمسة شهور وعليه فان هناك اسباب قد تكون مجملة لتحقق خسائر، وكذلك اثبت بانه قام باشعار وزارة العمل بذلك وفق المبرز (م ع/1)  وعليه فيكون المستأنف ضده حقق الشرطين الاول و الثاني الا انه لم يثبت الشرط الثالث و هو ان وزارة العمل قامت بالتحقق و هذا ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 92/2008 و عليه فيكون الشرط الثالث غير متحقق و بالرجوع الى الشرط الرابع و هو اثبات الخسارة نجد بان الشركة لم تقدم ميزانياتها لاثبات ان هنالك خسارة لديها لا سيما و ان الشركة يجب ان تكون لديها دفاتر محاسبية منتظمة حسب الاصول و القانون  ولما تقدم وحيث ان الشرطين الثالث و الرابع لم يتحققا فيكون اعمال نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني غير متوافرة و حيث انه ثبت للمحكمة بان المستأنف ضده أخر رواتب المستأنف حوالي خمسة شهور و هذا لا يجوز قانونياً  وفق احكام المادة (82/3) من قانون العمل ، وكذلك اثبتت بينة الجهة المستأنفة وفق ما جاء في شهادة الشاهدة رابعة البكري حيث قالت بان المدعى عليه هو الذي قام بانهاء خدماتنا و عليه فيكون المستأنف ضده هو من قام بطرد المستأنفة وعليه فانها تستحق بدل فصل تعسفي ، ولما تقدم فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وعليه ولما تقدم فان المدعية  (المستأنف) تستحق المبالغ التالية بدل مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة و حيث انها عملت لمدة تسع سنوات فانها تستحق 9 شهور مضروبة بالراتب وهو 1680 تساوي خمسة عشر الف و مائة و عشرون شيكل ، وبدل فصل تعسفي شهرين عن كل سنة 1680×18 شهر تساوي ثلاثون الف و مائتي و اربعون شيكل وحيث ان محكمتنا مقيدة في اسباب الاستئناف و كون ان المستأنفة ارتضت بما حكم بباقي طلباتها فاننا نقرر تعديل القرار بخصوص بند المكافأة و كذلك الفصل التعسفي و الابقاء على باقي طلباتها وعليه فانها تستحق خمسة عشر الف ومائة وعشرون شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة و ثلاثون الف ومائتي و اربعون شيكل بدل الفصل التعسفي وحيث انه تم تعديل بدل الاجر اليومي للمستأنفة فان المستأنفة تستحق تعديل بدل الاشعار ليصبح 1680 شيكل و هو الاجر الشهري بدلاً عن 1200 شيكل و كذلك تعديل بدل الاجازات السنوية لتصبح اجر اليوم مضروبة في مدة الاجازات السنوية و هي 42 يوم و تساوي 56 شيكل ×45 يوم = 2352 شيكل و كذلك ما تبقى من رواتب المدعية و هي 5000 شيكل وفق ما جاء في استجوابها .

 

 بالرجوع الى الاستئناف رقم 402/2016

 

 نجد بان السببين الاول و الثاني وردا بشكل عام و لم يتم تحديد كيفية مخالفة القرار لوزن البينة وكذلك القصور في التسبيب وعليه فيكون مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الثالث و هو خطأ محكمة الموضوع في الاعتماد على استجواب المستأنف ضدها كونها عملت بعد تأسيس الشركة انه وفق البينات المقدمة تجد المحكمة بان المدعية عملت منذ 5/2004 وحتى 3/2013 وهذا ما اكده شهود المدعية وكذلك المدعية في استجوابها ، اما بخصوص تاسيس الشركة الذي تم في 27/11/2007 فان الشركة ترث جميع الحقوق و الالتزامات و عليه فتكون الشركة المستأنفة ملزمة بجميع حقوق العمال بعد مرور ستة شهور على الشخص المعنوي الجديد الذي قام بشراء المنشأة وعليه وحيث ان المستأنف ضدها كانت تعمل قبل نشوء الشركة وهذا ما اكده جميع شهود المدعية ولم يثبت عكسه ببينه الجهة المستأنفة وعليه ولما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد.

 وبالرجوع الى السبب الرابع و هو خطأ المحكمة في عدم الاعتماد على قبض مستحقاتها وفق المبرز    (م ع/2 ) وبالرجوع الى المبرز (م ع/2)  وهو عبارة عن اقرار موقع من قبل المستأنف ضده بتاريخ 15/2/2013 أي بالوقت التي كانت به المستأنف ضدها على راس عملها وانه معلوم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بان العامل يكون مسلوب الارادة كون انه يكون تحت طائلة الحاجة الى العمل و عليه فان المبرز (م ع/2)  لا قيمة قانونية له وفقاً لما بيناه و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الخامس و المتضمن خطأ قاضي الموضوع في استجواب المدعية و ان بينة الجهة المدعية متناقضة بينما بينة الجهة المدعي عليها غير متناقضة ، ان الاستجواب هو حق للمحكمة  ولقاضي الموضوع الاستجواب حسب ما يراه مناسباً ، اما بخصوص البينات فاننا قمنا بمناقشة جميع البينات المقدمة ضمن الاستئنافين وعليه فيكون هذا السبب تم مناقشته من السابق و تم الرد عليه .

 

لذلك

لما تقدم فاننا و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر تعديل الحكم بالاستئناف رقم 384/2016 و ذلك بالزام المستأنف عليه شركة الطراز للتجارة و الاستثمار بدفع اربع وخمسون الف وثلاثمائة و اثنان و تسعون شيكل للمستأنفة سهام خضر عويسات و رد باقي المطالبة ورد الاستنئاف رقم 402/2016 و تضمين المستأنف عليها الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

حكماً حضوريا صدر بحضور وكيل  المستأنف و وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض و أفهم في 5/10/2016