السنة
2018
الرقم
532
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : س.ا / رام الله.

                    وكيله المحامي: علي البزار / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 18/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 09/09/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 64/2018 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستأنف هو من القرارت التمهيديه التي لا تقبل الاستئناف استقلالاً واعاده الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير به حسب الاصول وذلك للاسباب الوارده بلائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 22/1/2018 في القضية الجزائية رقم 2299/2017 المتضمن (استئخار البت في الدفع بنتيجه الحكم الفاصل في الدعوى والسير بالدعوى حسب الاصول).

-   وحيث أن الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه انصب على القرار التمهيدي المشار اليه أعلاه الذي لا يقبل الاستئناف استقلالاً كونه قرار تمهيدي غير فاصل في أساس النزاع الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطرق النقض مما يقتضي عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعاده الاوراق لمصدرها ومصادره مبلغ التأمين.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019