السنة
2019
الرقم
308
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضـده  : م.د / قلقيلية

                         وكيله المحامي : تيسير شوى

                                                          الإجـــــــــــراءات

- بتاريخ 22/5/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف   رام الله بتاريخ 22/4/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 64/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أن محكمتي الموضوع أخطأتا في تفسير وتطبيق القانون ولم تقومان بوزن البينة وزناً سليماً...

2- أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالمادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية في حكمها المطعون فيه من حيث تعليل وتسبيب الحكم...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق حسب الاصول والقانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن

- نجد ان لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها .

- وللوقوف على الحقيقة من ماقشة بينات النيابة العامة على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيتها في ضوء ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

نجد ما يلي :-

1- ان المتهم م.د المطعون ضده لم يعترف في مراحل ضبط اقواله المختلفه لدى الشرطة والنيابة العامة والمحكمة بإرتكابه للجرم المسنده اليه .

2- ان الشاهد خ. ا لم يشاهد الحادث موضوع الدعوى وانما سمع بها من الناس .

3- من خلال تدقيق محكمتنا لاقوال المشتكي م.ا نجد انها تنطوي على تناقضات جوهريه مع ذاتها ومع بعضها البعض في مختلف مراحل ضبط اقواله المختلفه لدى النيابة العامة والمحكمة .

4- نجد ان الشاهد ع.ع كان قد ادلى بأقواله ( لدى المحكمة في جلسة 2/12/2015 ونتيجة التناقض الحاصل بينها وبين اقواله لدى النيابة العامة ولم يستطيع التوفيق بينهما تم احالته الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة شهادة الزور وبالنتيجة تم ادانته بها وفي جلسة 25/10/2017 عاد الشاهد عن اقواله السابقه وذكر بأنها ليست صحيحه وان من طلب منه كيف يشهد وماذا يقول امام المحكمة هو المشتكي والصحيح انه لم يشاهد الحادث موضوع الدعوى ولم يشاهد المتهم يضرب المشتكي...

- فالتناقض الحاصل في اقوال المشتكي وما ورد بشهادة الشاهد ع.ع الصحيحه جعل المحكمة تشك في تلك الاقوال ولا تطمئن اليها ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما جعل المحكمة استبعادها من عداد البينة ، وباستبعادها لم يعد هناك أي بينة يمكن ان تنهض دليلاً ضد المتهم المطعون ضده .

- وحيث ان حكم المحكمة بالادانة يجب ان يبنى على الاقتناع اليقيني بصحة حصول الواقعة المسنده للمطعون ضده مما حدا بمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبذلك فإن سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق