السنة
2018
الرقم
1593
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد الحاج ياسين

وعضوية القضاة السادة : فواز عطية ، محمود جاموس،مأمون كلش ،هدى مرعي 

 

الطــــاعــــن: عواد محمد عواد سعد/ نبلس

                   وكيله المحامي نائل الحوح/ نابلس                                 

المطعـــون ضدها: شركة المشرق للتأمين/ نابلس

                      وكيلها المحاميان يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب/ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2018 لنقض الحكم الصادربتاريخ 9/10/2018عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 404/2018 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف".

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدم ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 374/2016 بتاريخ 5/4/2016 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" وشركة كسارات ياصيد وعمر اسماعيل محمد قطيط، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 152400 شيقل ناجمة عن اصابة عمل، على سند من القول أن المدعي بدأ بالعمل لدى المدعى عليها الاولى شركة كسارات ياصيد منذ 1/6/2006، واستمر بالعمل حتى تاريخ اصابته بتاريخ 26/11/2011 إثر نزوله عن معدة العمل (الباجر)، مما تعرض لإضابات مختلفة في جسده، واحتصل على نسبة عجز 10% بعد أن استقرت حالت الطبية بتاريخ 21/5/2013، الامر الذي تقرر سحب رخصته بسبب الاصابة، مما طالب بحقوقه العمالية من الجهة المدعى عليها الاولى والثانية بالتضامن والتكافل وفق ما هو مفصل في البند 12 من لائحة الدعوى، وطالب كذلك جميع المدعى عليهم بدل اصابة العمل وفق التفصيل الوارد في البند 13 من لائحة الدعوى بمجموع ورد أعلاه، وبنتيجة المحاكمة في الطلب رقم 264/ 2016 المتفرع عن الدعوى الاساس، الذي بموجبه تم التقرير بسقوط حق المدعي بالمطالبة ببدل اصابة العمل لعلة اقامة الدعوى بعد سنتين من تاريخ استقرار حالة المدعي المصاب بإصابة العمل، وبذات الوقت قضت العودة لرؤية الدعوى الاساس في موضوع الحقوق العمالية ...."

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 404/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 9/10/2018:" برد الاستئناف موضوعا وفق الصيغة الواردة في الحكم الطعين"

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا، تقدمت بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت جميعها قد انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليه دون أن تراع تطور الحالة الصحية للمدعي، نتيجة اغفالها للتدهور الصحي الذي طرأ على حالته بعد صدور التقرير الطبي عن اللجنة الطبية.

في ذلك نجد أن موضوع الدعوى الاساس قابل للتجزئة، ولما قضت محكمة أول درجة برد المطالبة المتعلقة ببدل إصابة العمل دون المطالبة ببدل الحقوق العمالية في الطلب المدني رقم 264/2016، وتأييدت تلك النتيجة من محكمة الاستئناف، فإنه وعلى ما أفصحت عنه المادتين 225 و226 من الأصول المدنية والتجارية يكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه.

 

وبالتالي، وبإنزال حكم المادة 124 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 النافذ على وقائع الحكم الطعين، إذ اعتبرت دعوى التعويض للمصاب في إصابة العمل متقادمة بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض.

ولما كانت حالة المدعي الطاعن قد تأكد على استقرار حالته الصحية، بمقتضى ما أفصح عنه التقريرالطبي الصادرعن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 21/5/2013، الذي تضمن وصفا دقيقا لما يعانيه المدعي بعد فحصه ونتيجة تعرضه للإصابة بما يلي: 1- خدار في الطرف السفلي الايمن.2- ضعف في التوازن.-3 نعاس.4- اعراض ارتجاج للدماغ نتيجة الحادث والتي تعيقه من العمل، مع نسبة عجز 10% وفق المادة 33 فقرة A صفحة 46.

 وبالاستناد كذلك إلى واقع التقرير الطبي، الصادر عن الطبيب حميد صبحي المصري بتاريخ 24/8/2013، المبرز في الطلب المتفرع عن الدعوى الاساس، فقد تضمن أن المريض يعاني من متلازمة ما بعد الارتجاج أو العاكسة الدماغية المزمنة، وأنه يحتاج إلى المتابعة العلاجية المنتظمة والثابتة دون الحاجة لإجراء أي فحوصات جديدة، وعادة تتحسن حالة المرضى بهذه المتلازمة بمرور الوقت، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية بالتوجه الصحيح والمتابعة المنتظمة.

ولما تلاقى هذا التقرير في مضمونه، بما أفصح عن الحالة المستقرة للمدعي الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية سابق الوصف، فإن ما خلُصت إليه محكمة الاستئناف بالقول بأن:"الحالة الصحية للمدعي قد استقرت بتاريخ 21/5/2013 وفق ما هو ثابت في تقرير اللجنة الطبية المحلية، بالإضافة إلى إقرار المدعي لتلك الواقعة في لائحة دعواه، وأن تقديم الدعوى بتاريخ 5/4/2016 بعد تاريخ مدة استقرار حالته الصحية كما هو ثابت من أوراق الدعوى، يجعل من اقامتها بعد مرور مدة سنتين على استقرار حالته الطبية، فيكون ما قررته محكمة أول درجة واقعا في محله..."، مما تكون تلك النتيجة التي أنبأ عنها الحكم الطعين لها أصل ثابت في أوراق الدعوى، وتتفق مع احكام المادة 124 من القانون سالف الذكر، الأمر الذي تغدو اسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين، عليه ولما كان الامر كذلك فإن الطعن يغدو مستوجب الرد.

لـــــــهذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى الأساس امام محكمة الدرجة الأولى وفقا لمضمون هذا الحكم .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 9/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     هـ.ج