السنة
2023
الرقم
675
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب  

الطاعن :محمد علي عبد الحافظ عدوان /عزون

        وكيله المحامي/محمود شحادة

المطعون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين /نابلس

        وكيلها المحامي/حسام الاتيرة /نابلس

الوقائع والإجراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/7/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/6/2020 في الاستئناف المدني رقم 134/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ما جاء في السبب الثاني من لائحة الاستئناف تعتريه الجهالة كون ان المستانف بين أوجه المخالفة في لائحة الاستئناف .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار السبب الثالث والرابع بتفسيرها كون ان المستانف قد قدم مع لائحة الاستئناف كافة البينات التي تثبت صحة استئنافه لكن المحكمة رفضت سماع البينة .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعي بتقديم أي بينة التي تثبت ان المصاب انهى علاجه بتاريخ 7/8/2017 وانه احتصل على نسبة عجز 7% من قبل اللجنة الطبية المحلية في قلقيلية بتاريخ 8/8/2017 وبذلك تقدم المدعي بدعواه خلال المدة القانونية

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه من السماح للطاعن بتقديم بيناته والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

  وفي الموضوع :وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول منها وحاصله القول ان المحكمة الاستئنافية أخطأت برد السبب الثاني من لائحة الاستئناف كونه جاء مجهلاً.

وبعطف النظر الى السبب الثاني من أسباب الاستئناف نجد انه حمل على القول ان الحكم مخالف للأصول والقانون ولما كانت صيغة السبب تفيد الاطلاق والعموم ولما لم يبين المستانف وجه مخالفة الحكم للمادة القانونية ذات العلاقة وبأي قانون تتصل فان السبب يكون عاما مجهلا وعليه فان ما ساقه الطاعن في سبب طعنه يخالف واقع ما سطره في سبب الاستئناف الامر الذي يتعين معه رد سبب الطعن هذا .

وبخصوص سببي الطعن الثاني والثالث وحاصل ما اخذه الطاعن فيهما على المحكمة الاستنئافية عدم السماح له بتقديم بيناته المرفقة مع لائحة الاستئناف والتي تثبت انه قدم دعواه خلال المدة القانونية وان التأخير كان ناتجا عن عدم استقرار حالة المصاب وبمراجعة الأوراق يتبين ان المدعي أصيب بالاصابة المشكو منها بتاريخ 12/6/2017 وأقام دعوى المطالبة بالتعويضات بتاريخ 30/6/2019 أي بعد سنتين وثمانية عشر يوما كما أورد في لائحة دعواه انه تعطل عن العمل بسبب الإصابة مدة سبعة وخمسين يوما الا انه لم يرفق مع لائحة دعواه أي مستند يثبت الوقائع الواردة في لائحة الدعوى ولم يقدم حافظة بمستنداته وبيناته التي تثبت ما ادعاه ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بأن الدعوى مردودة لمرور الزمن المانع من سماعها وتمسكت بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى وتقدمت لهذه الغاية بالطلب رقم 54/2019 واستندت في اثبات دفعها الى تاريخ وقوع الإصابة الواردة في لائحة الدعوى والى تاريخ تقديمها الى المحكمة المختصة بنظرها ولما كان رد وكيل المدعي (المستدعى ضده) على طلب زميله بقوله (لا مانع) وبدوره بتقديم البينة قال (لا ارغب بتقديم بينة) ولم يبد في مواجهة ما استند اليه زميله أي تحفظ او معارضة او بيان يفيد ان الدعوى مقدمة خلال المدة القانونية كون ان السبب كان ناتجا عن عدم استقرار الإصابة او عن عذر مشروع بل قعد وسكت في معرض الحاجة الى اعمال الكلام واثبات الوقائع المدعى بها ،فان استدراك تقصيره من خلال تقديم البينة امام المحكمة الاستئنافية يكون استدراكا في غير زمانه ومكانه طالما لم يدع ان التقارير والبينات المرفقة بلائحة الاستئناف لم تكن بحوزته او بمقدوره الحصول عليها عند دوره بتقديم البينة في الطلب المقدم لمحكمة الدرجة الأولى الامر الموصد الباب بتقديم البينة امام المحكمة الاستئنافية سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة بموجب القرار بقانون  رقم 16 لسنة 2014 والتي لم تجز للمحكمة الاستئنافية سماع أي بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة ولما كان الامر كذلك فان الطاعن هو من قصر في حق نفسه وهو من ضيع الفرصة لاثبات ان دعواه مقدمة خلال المدة القانونية الواردة في المادة 124 من قانون العمل وذلك بقعوده عن تقديم التقارير الطبية التي كانت تحت يده وعليه فان سببي الطعن يكونا بغير سند في القانون مما يتعين ردهما.

لذلك

  ولما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023