السنة
2016
الرقم
154
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

النقض الاول رقم :154/2016

الطـــــاعـــــنه: شركة التأمين الوطنيه / رام الله

                     وكلاؤها العامون المحامون : عبد القادر ابو زيد و/او رنا رحيل و/او ماجد عوده.

الطاعنه انضمامياً : شركة الورود لصناعة الاحذيه والتجاره العامه / الخليل

                             وكيلها المحامي : احمد الخطيب / الخليل

المطعـون ضده: فضل عبد المنعم اسحق فنون / الخليل.

           وكيله المحامي: باسم مسودي / الخليل

الطعن الثاني رقم 157/2016

الطاعن :فضل عبد المنعم اسحق فنون / الخليل.

          وكيله المحامي: باسم مسودي / الخليل

المطعون ضدهما : 1- شركة الورود لصناعة الاحذيه والتجاره العامه / الخليل.

                              وكيلها المحامي : احمد الخطيب / الخليل

                          2- شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده / رام الله

                             وكيلها العام المحامي : ماجد عوده / بيت لحم

 

 

الإجــــــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان الاول برقم 154/2016 مقدم بتاريخ 3/2/2016 والثاني برقم 157/2016 مقدم بتاريخ 4/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 406/2016 ، المتضمن الزام الطاعنه وآخر ( المدعى عليهما ) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره (71914) شيكل بالاضافه لمبلغ (300) دينار اردني اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم كون المطالبه المحكوم بها غير خاضعه للرسوم.

يستند الطعن الاول رقم 154/2016 في مجمله للاسباب التاليه:-

1- حيث ان محكمة النقض ذكرت في حكمها بالنقضين (884/2012 و 7/2013) " أن على رب العمل ان يثبت ان الاجر الذي يتقاضاه العامل يشمل العلاوات والبدلات "فإنه كان على محكمة الإستئناف ان تفتح باب المرافعه وتسمع رب العمل ومن ثم تحدد إن كان هناك حاجه لذلك من عدمه.

2-اخطأت المحكمة في احتساب التعطل وعدم حسم نسبة 75% حسب نص الماده (119) من قانون العمل.

3- أخطأت المحكمة في اعادة احتساب المصاريف الطبيه الاضافيه ، ذلك ان حكم محكمة النقض اعاد الدعوى للنظر فيها بحدود الحكم المطعون فيه وهو طريقة احتساب التعويض لا احتساب بنود تعويض اضافيه ذلك ان الحكم اصبح قطعياً من هذه الناحيه ، وان المبلغ المضاف للتعويض وهو (1494) شيكل كمصاريف طبيه واجب رده وعدم تصديقه ذلك ان محكمة الدرجه الاولى اعتمدت مصاريف طبيه بقيمة (2522) شيكل فقط.

4- وبالتناوب كان على محكمة الإستئناف ان تحتسب التعويض في الحكم المطعون فيه وفق معادلة (3500) يوم عمل على اساس الاجر الشهري مقسوم على عدد ايام الشهر (30) يوماً لغايات احتساب التعويض وهو الانسب وهو ما قصده المشرع في الماده (120/1) من قانون العمل .

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و/او تعديله وفق ما ورد بلائحة الطعن.

اما فيما يتعلق بالطعن الثاني رقم 157/2016

فقد استند للنعي على الحكم المطعون فيه بتخطئة المحكمه في وزن البينات وتطبيق القانون على الوقائع من حيث خصم مدة (6) أشهر لدى احتسابها بدل فقدان الدخل المستقبلي على اعتبار ان الطاعن قد استحق التعويض عن (6) أشهر من تاريخ الحادث وفق الماده (119) من قانون العمل.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتعديله وفق ما ورد في هذه اللائحه ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ كل من وكيل المطعون ضدها الاولى ووكيل المطعون ضدها الثانيه حسب الاصول ولم يتقدما بلائحه جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعنان مقدمين خلال المده القانونيه نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن البين من الاوراق يشير الى ان المدعي فضل فنون كان قد اقام الدعوى المدنيه رقم 72/2011 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة كل من :

1- المدعى عليها الاولى (شركة الورود لصناعة الاحذيه والتجاره العامه) 2- المدعى عليها الثانيه (شركة التأمين الوطنيه) موضوعها المطالبه بتعويضات عن الاضرار الجسديه الناتجه عن حادث العمل الذي تعرض له قدرت بمبلغ (301002) شيكل ، وبنتيجة إجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (51322) شيكل والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المذكور للمدعي مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 406/2012 لدى محكمة استئناف القدس ، التي اصدرت بتاريخ 28/11/2012 حكمها المتضمن قبول الاستئناف من ناحية احتساب نفقات ومصاريف علاج لتصبح بمبلغ (4016) شيكل وتعديل الفقره الحكميه المتعلقه ببدل فقدان دخل مستقبلي لتصبح (59764) شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليها الثانيه بالحكم حيث تقدمت المدعى عليها بالطعن رقم 884/2012 وتقدم المدعي بالطعن رقم 7/2013 لدى محكمة النقض ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت بتاريخ 19/5/2015 حكمها المتضمن "قبول السبب الثاني من اسباب الطعن الاول رقم 884/2012 وقبول السببين الثاني والرابع من اسباب الطعن الثاني 7/2013 ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ذلك واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتنظر من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم وذلك لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه".

         وبعد اعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس تابعت نظر الاستئناف على هدى ما جاء في حكم محكمة النقض سالف الذكر حيث اصدرت بتاريخ 28/12/2015 حكمها محل الطعن الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 154/2016

وعن السببين الاول والرابع من حيث القول بانه كان على محكمة الاستئناف ان تفتح باب المرافعه لسماع رب العمل فيما يتعلق بالاجر الذي كان يتقاضاه العامل ، كما انه كان على المحكمة ان تحتسب التعويض في الحكم الطعين وفق معادلة (3500) يوم عمل وهو الانسب وهو ما قصده المشرع في الفقره الاولى من الماده (120) من قانون العمل.

وبالرجوع لأوراق الدعوى ولمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة ذكرت لدى معالجتها للسبب الخامس من اسباب الاستئناف ما يلي (فانه وفقاً لما جاء بقرار محكمة النقض المشار اليه بان الاجر الذي يتقاضاه العامل هو الاجر الاساسي ما لم يثبت صاحب العمل بان هذا الاجر تضمن علاوات وبدلات فانه كان يتوجب والحاله هذه الحكم بتطبيق المعادلتين ايهما اكثر وفق ما جاء بقرار محكمة النقض ، وحيث ان هذه المحكمة ملزمه بما جاء بقرار محكمة النقض وبالتالي عليها اعمال المعادلتين.....الخ).

ولما كان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون ذلك انه وبالرجوع للبند الثامن من اللائحه الجوابيه المقدمه من المدعى عليها الاولى (شركة الورود) نجده قد تضمن ما يلي (اما فيما يتعلق بدخل المدعي الشهري فصحيح ان معدل دخله الشهري (1500) شيكل ، الا ان ذلك شاملاً للأجر الاساسي وساعات العمل الاضافي) ، ولما كانت محكمة الدرجه الاولى ومن ثم محكمة الاستئناف قد توصلتا الى ان الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي مبلغ (1200) شيكل وعلى ضوء اقرار الشركه المدعى عليها الاولى سالف الذكر فيكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من ان الاجر الذي كان يتقاضاه المدعي والبالغ (1200) شيكل هو الاجر الاساسي وفق التعريف المنصوص عليه في الماده الاولى من قانون العمل ، وبالتالي تكون هذه النتيجه واقعه في محلها ومنسجمه مع الاقرار الصادر عن رب العمل وفق ما جاء في البند الثامن من لائحته الجوابيه وان هذا الاقرار حجه قاصره عليه ، وبالتالي فان مطالبه الطاعنه بفتح باب المرافعه لسماع رب العمل حول مسألة اجر المدعي ماهي الا من قبيل المجادله لاثبات خلاف الظاهر المقر به في اللائحه الجوابيه المشار اليها ، والتي جاءت مفصله لما كان يتضمنه الاجر بواقع (1500) شيكل من بدلات وساعات العمل الاضافيه ، وعليه يغدو هذا السبب واقع في غير محله ونقرر رده.

 اما فيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض للمدعي عن نسبة  العجز وفق نص الماده (120) من قانون العمل ، ولما كانت محكمة النقض في حكمها الصادر بالنقض (884/2012 و 7/2013) قد رسمت الطريق لمحكمة الإستئناف حول مسألة احتساب التعويض نتيجة الاصابه التي لحقت بالمدعي وفق نص الفقره الاولى من الماده (120) من القانون واعتماد ما يستحقه العامل المصاب للمبلغ الاكثر ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد طبقت الاحتساب وفق الماده (120/1) من القانون فيكون ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء متفقاً وصحيح القانون ولا تثريب لما جاء في الحكم الطعين ويكون الطعن من هذا الجانب حرياً بالرد.

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن ، تخطئة المحكمة في احتساب التعطل وعدم حسم نسبة 75% حسب نص الماده (119) من قانون العمل.

وبالرجوع لنص الماده (119) من القانون فقد نصت على انه " اذا حالت اصابة العمل دون اداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من اجره اليومي عند وقوع الاصابه طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً".

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت واشارت لنص الماده (119) في حكمها لدى معالجتها للسبب الثالث من اسباب الاستئناف ، لا انها ولدى احتساب ما يستحقه العامل من تعويض بموجب تلك الماده حادت عن طريقة الاحتساب القانونيه عندما غفلت عن نسبة ال (75%) من الاجر اليومي في العمليه الحسابيه الوارده على الصفحه الثالثه من الحكم ، وبذلك يكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين من هذه الناحيه ، ويكون ما يستحقه المدعي هو  :-

(1200 (شيكل) ÷ 30(يوم/الشهر) × 180 (يوم) × 75% من الاجر اليومي =5400 شيكل فقط بدلاً من المبلغ المحكوم به والبالغ 7200 شيكل.

اما عن السبب الثالث من الطعن وحاصله النعي بتخطئة المحكمة في اعادة احتساب المصاريف الطبيه الاضافيه بواقع (1494) شيكل ، وان محكمة النقض اعادة الاوراق للنظر في الدعوى بحدود الحكم المطعون فيه آنذاك لا احتساب بنود تعويض اضافيه ، ذلك ان الحكم اصبح قطعياً من هذه الناحيه وان المبالغ المضافه للتعويض وهي (1494) شيكل واجبه الرد وعدم تصديقها كون محكمة الدرجه الاولى اعتمدت المصاريف الطبيه بقيمة (2522) شيكل فقط.

وحيث نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الطاعنه لم تطعن بحكم الاستئناف الصادر بتاريخ 28/11/2012 الذي اشتمل حكمها على المبلغ المرقوم اعلاه ، وذلك لدى محكمة النقض في الطعن رقم (884/2012 و 7/2013) ، مما يعني ان الحكم بهذا المبلغ اصبح نهائياً وانه بعد مصادقة محكمة النقض بحكمها سالف الذكر لا يجوز اعادة الطعن فيه ولا نجده يصلح سبباً للطعن في الحكم بما يتعين معه رد هذا السبب.

          اما بالنسبه للطعن الثاني رقم 157/2016 ، وفيما يتعلق بالسبب الوحيد والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين خطأ المحكمة في وزن البينه وتطبيق القانون على الوقائع من حيث خصم مدة (6) أشهر لدى احتسابها لبدل فقدان الدخل المستقبلي على اعتبار ان الطاعن استحق التعويض عن مدة (6) أشهر من تاريخ الحادث وفق الماده (119) من قانون العمل.

          وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين نجد ان ما قضت به محكمة الاستئناف ما هو الا امتثالاً منها لحكم محكمة النقض سالف الاشاره اليه وذلك في حدود المسائل القانونيه التي فصل فيها ، والتي من ضمنها موضوع هذا السبب من حيث كيفية احتساب التعويض عن اصابة العمل من ناحية مدة التعطيل وكذلك من ناحية تحديد الاجر اليومي فقط ، ولما كان البين مما ورد بلائحة الاستئناف من اسباب جاء بذات المضمون سالف الاشاره اليه ، الامر الذي نجد معه ان هذا النعي ما هو الا عباره عن دفع جديد اثير لاول مره امام محكمة النقض ، وعليه ، وتطبيقاً لمؤدى حكم الماده (232/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان هذا الدفع يكون غير جائز اثارته لاول مره امام محكمة النقض مادام انه لم يتعلق بالنظام العام ولم يكن مثاراً في مرحلة الاستئناف لطالما ان سلطة محكمة النقض النظر في الاحكام النهائيه الصادرة عن محاكم الاستئناف ، أي انها تحاكم الحكم الإستئنافي وبالتالي يغدو هذا السبب مستوجب الرد.

لهذه الأسباب

وتأسيساً على ما سلف بيانه ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفق احكام الماده (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ، فإن المحكمة تقرر قبول السبب الثاني من اسباب الطعن الاول رقم 154/2016 فيما يتعلق باحتساب مدة التعطيل عن العمل وفق احكام الماده (119) من قانون العمل ، وتعديل الحكم للمدعي بهذه الجزئيه وذلك على النحو التالي :-

1- الحكم للمدعي بمبلغ (5400) شيكل / بدل التعطل عن العمل بدلاً من المبلغ المحكوم به وقدره (7200) شيكل ، بحيث يصبح مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعي (70114) شيكل فقط.

2- رد الطعن الثاني رقم 157/2016

3- الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المحكوم به والبالغ (70114) شيكل بالتضامن والتكافل والزامهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018