السنة
2016
الرقم
154
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- خالد أحمد سالم حماد / بيت لحم

                       وكيلاه المحاميان حمدي حماد و /او اشرف الدمنهوري/ رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس مجلس أمناء جامعة القدس ( أبو ديس ) بالإضافة لوظيفته

2. رئيس جامعة القدس الدكتور عماد ابو كشك بالإضافة لوظيفته

3. مدير عام وحدة القبول والتسجيل في جامعة القدس بالإضافة الى وظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 16/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 24/5/2016 والقاضي بمنع المستدعي من التسجيل للفصل الدراسي الصيفي واعلامه بانه مفصول من الجامعة وسحب بطاقته الجامعية وتجميد وضعه الأكاديمي.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 24/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكره من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المطعون فيه تجد المحكمة انه لا يوجد في ضمن حافظة المستندات القرار المطعون فيه وكل ما هو موجود وكالة خاصة للمحامي الذي اقام الدعوى وشهادة لمن يهمه الامر وكتاب مقدم من قبل المستدعي خالد احمد سالم حماد الى رئيس مجلس امناء جامعة القدس بتاريخ 25/10/2015 وكتاب آخر موجه من والد المستدعي الى رئيس مجلس امناء جامعة القدس بتاريخ 1/9/2015 وتنص المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان       ( ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او تبليغه الى صاحب الشأن وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب ) وبما ان الدعوى مقدمة الى محكمة العدل العليا بتاريخ 16/6/2016 فتكون مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/11/2016