السنة
2016
الرقم
233
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي: رائد سلامة علي عريقات /أبو ديس

            وكيله المحامي عماد عريقات /أبو ديس

 

المستدعى ضدهما:-

1. وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله

2. مدير الادارة العامة للتعليم الجامعي بالإضافة لوظيفته / وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 19/9/2016 تقدم المستدعي  بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني او السلبي القاضي برفض المستدعى ضدهم تصديق شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية فرع النوع الاجتماعي والجندر والصادرة عن جامعة القدس رغم قيام المستدعي بتوجيه اخطار كتابي للمستدعى ضدهم ومرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً دون تلقيه اي رد على هذا الاخطار.

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

في جلسة 13/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 17/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار ما جاء  في لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان المستدعي قد حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية فرعي النوع الاجتماعي والجندر موقعه  من رئيس مجلس الامناء وانه قد حاول تصديق هذه الشهادة إلا انه قد رفض تصديق الشهادة وقام بتوجيه كتاب الى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من اجل تصديق الشهادة وعندما لم يتلقى جواباً  اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

إما من حيث الموضوع فان المحكمة تجد انه قد جاء في شهادة عميد القبول والتسجيل في جامعة القدس الشاهد غسان أحمد عبد الديك على الصفحة الثامنة من الضبط (( ان ما تعرضه علي هي شهادة تخرج للطالب رائد سلامة علي عريقات للتخصص في العلوم المالية والمصرفية من جامعة القدس وهي موقعه من رئيس الجامعة ومجلس الامناء تخصص مسار النوعي الاجتماعي والجندر ولا يوجد تخصص في الجامعة بفرع النوع الاجتماعي والجندر ان المقصود بالمسار هو ان يكون الطالب قد انهى مدة  27 ساعة دراسة في التخصص الفرعي او الجانبي او المسار))  .

كما جاء في شهادة نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الاكاديمية الشاهد حنا ابراهيم حنا عبد النور على الصفحة التاسعة من الضبط((ان تخصص العلوم المالية والمصرفية هو تخصص رئيسي اما النوع الاجتماعي (الجندر) فهو مساق فرعي ولا يوجد في الجامعة فرق من حيث عدد المساقات او الساعات المعتمدة وان الجندر غير مدرج في برنامج التعليم العالي لانه مساق وليس تخصص رئيسي وان التخصص الرئيسي فقط هو الذي يدرج في وزارة التعليم العالي وان الجامعات ملزمة عند اعتماد التخصصات ان تكون قد اخذت الموافقة من وزارة التعليم العالي على التخصص حسب الشهادة الصادرة للمدعي فان عبارة فرعي النوع الاجتماعي والجندر تعتبر كانه يوجد تخصص به وهذا التخصص غير معتمد في وزارة التعليم العالي ولكن بالنسبة لنا كجامعة نحن ندرسه كمساق  )).

يستفاد من البينة المقدمة ان فرع النوع الاجتماعي والجندر يدرس في جامعة القدس كمساق ولكنه غير معتمد في  وزارة التربية والتعليم العالي  مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعي غير وارد وهو مستوجب الرد.

لهذا الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/7/2017