السنة
2017
الرقم
283
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة                                                                                            باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف الاول رقم 1232/2016:

المستأنـــف : عاصم حسني "محمد عايش" حسين/نابلس

                      وكيله المحامي احمد نصرة / رام الله

المستأنف عليهما :  1 - شركة سيكا للادوات المنزلية /كفر عقب                          2 - خالد محمد حسني صلاح/كفر عقب

                     وكيلهما المحامي أمجد شقير / رام الله الاستئناف الثاني رقم 1137/2016 :

المستأنفة : 1 - شركة سيكا للادوات المنزلية /كفر عقب

               2- خالد محمد حسني صلاح/كفر عقب

                   وكيلهما المحامي أمجد شقير / رام الله

المستأنف عليه: عاصم حسني "محمد عايش" حسين/نابلس

                   وكيله المحامي احمد نصرة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 864/2015 والصادر بتاريخ 20/11/2016 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 45,244,6 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الأول 1232/2016 كالآتي :

1-  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بأجور ساعات العمل الاضافي جميعها واقتصار الحكم على 48 ساعة في الشهر الواحد عن مدة عمل المدعي اربع سنوات على اعتبار ان ساعات العمل الاضافي المسموح بها في الاسبوع هي 12 ساعة على خلاف ما استقر عليه القضاء .

2-  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم ببدل الاجازات السنوية واقتصار حكمها على اخر سنتين ، علماً بأن تجميع الاجازات المقصود به التجميع العيني .

3-  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بمكافأة نهاية الخدمة على اساس ثلثي المكافأة واحتسابها على اساس الثلث خلافاً للثابت ان المدعي عمل اكثر من خمس سنوات .

4-  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بالفائدة القانونية . 

و تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 1137/2016 كالآتي : -     

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم .

2-  القرار المستأنف صدر في ظل غياب الشركة المستأنف عليها ووكيلها ما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات .

3-  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب وجاء ضد وزن البينة .

4-  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله عندما قررت محاكمة الجهة المدعى عليها حضورياً على الرغم من تقديم وكيل الجهة المدعى عليها بطلب تأجيل .

5-  اخطأت محكمة البداية عندما قررت الحكم للمدعي بالمبلغ المذكور سيما فيما يتعلق بساعات العمل الاضافية التي لم يتمكن المدعى من اثباته .

6-  اخطأت محكمة البداية عند الحكم ببدل الاجازات السنوية حيث ان المدعي لم يتمكن من اثبات عدم حصوله عليها .

بالمحاكمة الجارية علنا ً في جلسة 9/1/2017 في الاستئناف رقم 1232/2016 تقرر قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وضمه للاستئناف رقم 1137/2016 وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف 1137/2016 شكلاً وكرر الوكيلين لوائح الاستئنافين فيما انكر الوكيلين لوائح استئناف الخصم وطلب وكيل المستأنفة (المدعى عليها) السماح لها بتقديم البينة وتقرر له ذلك .

وفي جلسة 9/2/2017 قدم وكيل الجهة المستأنفة (المدعى عليها) الشاهد حسن محمد عبد القادر حرباوي والشاهد ناصر جبر اسماعيل خلايفة .

وفي جلسة 11/9/2017 ترافع وكيل الجهة المستأنفة (المدعى عليها) من خلال مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت الى ضبط الدعوى واعطيت الارقام (10 - 11 - 12) وفي جلسة 11/10/2017 ترافع وكيل المستأنف (المدعي) من خلال مرافعة خطية واقعة على خمس صفحات ضمت الى ضبط الدعوى واعطيت الارقام من 15 - 19 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 20/11/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

       وبعد التدقيق والمداولة ، فاننا نجد ان الجهة المستأنفة (المدعى عليها) قد طعنت بوزن البينات وان محكمتنا سوف تعالج مجمل اسباب الاستئنافين من خلال وزن البينات من جديد وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي وعلى سند من القول عمل لدى المدعى عليها عامل في المعرض التجاري في كفر عقب بأجر شهري 2500 شيكل من تاريخ 10/1/2010 حتى 17/5/2015 أي خمس سنوات وأربعة شهور ، والمدعي ترك العمل لدى المدعى عليهما بتاريخ 17/5/2015 كما نجد ان المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابية واقرت بأن المدعي عمل مدة اربع سنوات ولكن بفترات متقطعة وان المدعي ترك العمل اكثر من ثلاث مرات  .

في معرض البينة المقدمة من قبل المدعي وهي كالآتي :

1-  الشاهد عصام حسني محمد حسين حيث قال (قد بدأ العمل في 10/1/2010 وانهى عمله في منتصف 2015 ... كان يعمل ستة ايام او سبعة ايام في الاسبوع .كان يعمل من العاشرة صباحاً حتى الحادية عشر ليلاً . كان آخر راتب للمدعي 2500  ... اليوم الذي يعطل فيه لم يكن يتقاضى اجر عنه بما في ذلك ايام العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية  . لم يكن المدعي يحصل على اجازات سنوية .حسب الاتفاق فان الدوام كان يبدأ في العاشرة صباحاً ).

2-  الشاهد زكريا مصلح حيث قال (قد عملنا معا لدى المدعى عليهما ، عمل المدعي في العام 2010 وحتى عام 2015 كنت اسمع من اصحاب الشغل لم تكن الشركة تدفع لي اجر يوم الجمعة اذا ما عطلت في ذلك اليوم ان ما ينطبق علي ينطبق على المدعي ، الشركة تفتح في العاشرة صباحاً ويستمر العمل حتى العاشرة او العاشرة والنصف ليلاً كان يتواجد في العاشرة صباحاً حسبما هو مطلوب منه كان المدعي يعمل ستة ايام في الاسبوع وكان يعطل في يوم الجمعة ، ولم يكن يحصل على اجازات سنوية ولم تكن الشركة تدفع له بدلا عنها أنا عملت في الشركة من 10/1/2012 وحتى 7/3/2012 .

3-  الشاهد عبد الله الاشهب (عندما بدأت العمل كان  المدعي يعمل في الشركة منذ سنة علما بأني بدأت العمل في شهر 4/2011 وانتهى عملي فيها في شهر 4/2012 أما المدعي انتهى عمله فيها منذ سنة تقريباً حسبما علمت من احد المسؤولين في الشركة كان المدعي يعمل ست ايام في الاسبوع ، المدعي كان يعطل في ايام الجمعة في فترة الشتاء كنا نعمل من 10 صباحاَ - 10 ليلاً وفي الصيف من 10 صباحا - 11 ليلاً ، لم نكن نعطل في ايام الاعياد الرسمية الثلاث ولم نكن نتعاطى بدلاً اضافيا عن عملنا ، اذ ما اخذ الموظف اجازة كانت الشركة تقوم بحسم اجر ذلك اليوم من اجره الشهري وهذا يشمل جميع الموظفين بما فيهم المدعي ).

وفي معرض البينة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليهما امام محكمتنا وهي كالآتي :-

1-  الشاهد حسن حرباوي حيث قال (المستأنف عليه بدأ عمله لدى الشركة في بداية عام 2011 في شهر 1 او 2 لقد ترك العمل في منتصف عام 2014 يبدأ عمله من الساعة 11 حيث ان الشركة تفتح ابوابها الساعة 10,30 وينتهي عمله عند السابعة مساءً وفي الشتاء ينهي عمله الساعة السادسة لقد اشتغل سنتين متواصلات وانقطع مدة شهرين او ثلاثة وكان ذلك في منتصف عام 2012 ).

(ان المستأنف كان يعمل في الاعياد الرسمية انه كان يروح قبلي مع اخيه يعمل دكتور في الرام) .

2-  الشاهد ناصر خلايفه حيث قال ( انني بدأت العمل في 2006 وان عاصم بدأ العمل حسب ما اذكر في عام 2011 وانتهى عمله حسب ما اذكر في اواخر 2014 ، بالعادة تفتح الشركة الساعة العاشرة صباحاً وكان يحضر في هذا الوقت واستمر شهرين وبعد ذلك اصبح يروح مع شقيقه الدكتور حوالي الساعة السابعة قبل ان تغلق بساعة تقريباً . لقد حصل انقطاع في عمله ولا اذكر الفترة وكانت حوالي شهر او شهر وشوي) .

المحكمة وبعد استعراض البينات المقدمة من قبل الوكيلين ثبت لها الوقائع التالية :

1-  المدعي بدأ عمله بتاريخ 10/1/2010 لدى المدعى عليها حتى تاريخ 17/5/2015 حيث ان شهود المدعي الثلاث اكدوا هذه الواقعة ، سيما ان شهود المدعى عليها الاثنين اكدو ان فترة العمل سنتين فقط وهو على خلاف الاقرار الوارد في اللائحة الجوابية بأن المدعي عمل مدة 4 سنوات بفترات متقطعة وهو الامر غير القائم في البينة المقدمة حيث ان البينة المقدمة من قبل المدعى عليهما لم تثبت ذلك الدفع وعليه فان فترة عمل المدعي تكون ثابتة من تاريخ 10/1/2010 حتى تاريخ 17/5/2015 أي مدة خمس سنوات واربع شهور الامر الذي يغدو ان حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص فترة العمل لا يتفق والبينة المقدمة ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

2-  اخر راتب تقاضاه المدعي بقيمة 2500 شيكل ، ولا خلاف عليه بين اطراف الدعوى .

3-  ووفقا لما هو ثابت آنفاً بأن المدعي قد عمل لفترة خمس سنوات وأربع شهور وحيث ان المدعي قد ترك العمل لوحده .

وبتطبيق احكام القانون ، فاننا نجد انه يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة ، كما يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة وثلثي مكافأة نهاية الخدمة اذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي (العامل) على اساس ثلث مكافأة نهاية الخدمة وهو على خلاف القانون والبينة المقدمة ، حيث ان المدعي انهى عمله خلال السنوات الخمس التالية أي بعد انتهاء الخمس سنوات الاولى والحالة هذه فان المدعي (العامل) يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة سنداً لأحكام المادة 42/2 من قانون العمل الفلسطيني ، وبعملية حسابية فان العامل يستحق اجر شهر عن كل سنة ، وتحسب كسور السنة لهذا الغرض عملا بأحكام المادة 45 من قانون العمل

2500 × خمس سنوات واربع شهور × 2/3 مكافأة نهاية الخدمة = 8889 شيكل

وعليه فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

4-  وفقاً لما هو ثابت ان المدعي لم يتقاضى بدلاً عن الاجازة السنوية وبالتالي يستحق العامل اجازة مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع في السنه كون المدعي امضى في العمل اكثر من خمس سنوات وذلك سنداً لأحكام المادة 74/1 ، بالإضافة الى انه لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين وعليه فان المدعي يستحق ثلاثة اسابيع (1,875) × سنتين عمل = 3750 شيكل ويكون معه القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية وهذا ما استقر عليه في اجتهاد محكمة النقض الموقرة بخصوص السنتين.

5-  من الثابت ان المدعي كان يعمل منذ الساعة العاشرة صباحاً حتى 11 ليلاً أي بمعدل 13 ساعة عمل يومية ، وحيث ان ساعات العمل الفعلي للعامل في الاسبوع خمس واربعون ساعة ، أي بمعدل 7,5 يومياً وذلك سنداً لأحكام المادة 68 من قانون العمل الفلسطيني وبالتالي فان المدعي يعمل 5,5 يومياً كساعات عمل اضافية ومن الثابت ان المدعي كان يعطل يوم الجمعة ، ولا يرد القول بأن بما زاد عن 12 ساعة اضافية بالأسبوع يجب رده لعدم اثبات اجر المثل ونرى ان المشرع عندما حظر تشغيل العامل لعدد ساعات تفوق الحد المسموح به جاء لغايات اتاحة الفرصة للعامل العيش كفرد من افراد المجتمع وان لا يقضي طوال يومه او معظمه بالعمل وبالتالي لا يمكن اعتبار العامل الذي عمل ساعات تفوق الحد القانوني انه متبرع والا يكون صاحب العمل قد اثرى على حساب العامل وهذا ليس من اهداف قانون العمل الذي وضع لصيانه والحفاظ على حقوق العامل بالتوازي مع حقوق صاحب العمل ، وان استقرار اجتهاد محكمة النقض الموقرة على اساس ان ما زاد عن تلك الساعات المحددة بقانون العمل تخضع للقواعد العامة في الاثبات باعتبار اجر المثل لها هو صحيح الا أننا نرى انه وطالما المدعي لم يدعي بأن ساعة اجر المثل فيما زاد عن الحد القانوني تفوق المعدل المحدد بقانون العمل وهو ساعة ونصف ولم يطعن صاحب العمل بهذا الامر في لائحته الجوابية ولا في استئنافه ولا في مرافعته الختامية فيكون من المتوجب على المحكمة الحكم به بالحد القانوني وهو ساعة ونصف ليس اكثر ولا اقل لانه ارتضى بأن يكون بدل تلك الساعات المتجاوزة الحد القانوني هو المعيار المحدد بقانون العمل ولا حاجة لتقديم اية خبرة في هذه الدعوى لعدم الطعن بذلك من الخصم وعليه نجد الحكم للمدعي بكامل الساعات الاضافية الثابتة وفق معادلة الساعة بساعة ونصف كونها الحد القانوني الذي لا يجوز النزل عنه.

وبالتالي حساب الساعات الاضافية الثابتة هو 5,5 ساعة يومياً ويكون بدل الساعة الاضافية هو 16,6 شيكل وعدد الساعات 33 ساعة بالاسبوع × 4 اسابيع =132 ساعة × 64 شهراً

مدة العمل = 6072 ساعة يخصم منها الاعياد الدينية 35 يوم = 192 يوم المتبقي 5880 ساعة اضافية × 16,6 شيكل = 97608 شيكل بدل ساعات اضافية .

6-  من الثابت ايضا ان المدعي كان يعمل في ايام العطل الدينية والرسمية وذلك ثابت من اقوال الشاهد عبد الله الاشهب حيث قال ( لم نكن نعطل في ايام الاعياد الدينية والرسمية الثلاث ولم نكن نتقاضى بدلاً اضافياً منها .

واقوال الشاهد حسن حرباوي حيث قال (أن المستأنف كان يعمل في الاعياد الرسمية )

وعليه فان المدعي يستحق بدلا عن ايام العطل الدينية والرسمية بواقع 16 يوماً كما طلب المدعي مبلغ 1332,8 شيكل سيما ان المدعي لم يطالب بيوم الجمعة وفق ما ساق قاضي محكمة الدرجة الاولى .

7-  أما فيما يتعلق بعدم الحكم بالفائدة القانونية ، فان قانون العمل الفلسطيني قد خلا من النص على الفائدة القانونية وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة  .     

 

لذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع الحقوق التالية للمدعي وهي كالآتي :

1-  ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل خمس سنوات واربع شهور مبلغ 8889 شيكل .

2-  بدل اجازة سنوية مبلغ 3750 شيكل .

3-  بدل ساعات عمل اضافية مبلغ 97608 .

4-  بدل عطل دينية ورسمية عن 16 يوم 1332,8 شيكل .

5-  المجموع = 111589 شيكل .

6-  تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

حكما صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 20/11 /2017

   الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

القاضي حازم ادكيدك              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة

 

 

اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت بالحكم بما زاد عن 12 ساعة عمل اضافية بواقع أجر ساعة ونص ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ، ان البينات من حق الخصوم ، وان المدعي يجب ان يوضح في لائحة دعواه كافة الطلبات بصورة جلية وواضحة ولا يكتنفها الغموض ، وحيث ان الخبرة تعتبر من قبيل البينات وفق احكام قانون البينات ، وطالما ان ما زاد عن 12 ساعة عمل اضافية يخرج عن نطاق قانون العمل الفلسطيني ويدخل ضمن القواعد العامة (مجلة الاحكام العدلية) في الاثبات  وهو الامر الذي يحتاج الى خبرة ابتداءً وطالما ان المدعي لم يقدم اية بينة قانونية عليها ابتداءً بل جاءت مطالبته ببدل ساعات العمل الاضافية بشكل عام دون تحديد ما يزيد عن 12 ساعة عمل اضافية وعليه ارى ان المحكمة لا تستطيع ان تحكم من تلقاء ذاتها طالما ان البينات من حق الخصوم الامر الذي يغدو ان المطالبة بها تكون مردودة لعدم الاثبات واتفق مع الاكثرية فيما عذا ذلك وافهم في 20/11/2017 .

 

                                                                                                    القاضي المخالف