السنة
2018
الرقم
1250
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة :  شركه فري بلانس انك ،  رام الله  وبصفتها المستأنف  عليها في الاستئناف  1266 /2018

          وكيلها  المحامي  محمد عواد / رام الله

 

المستأنف عليها  : ابتسام مينا نخله حصري   من سكان رام الله  وبصفتها المستانفه في الاستئناف 1266 /2018

          وكلاؤها  المحامون طارق طوقان و لبنى كاتبه و احمد البيطار / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  30 /9 /2018 في الدعوى رقم 385 /2012  والقاضي بالزام الجهه المدعى عليها  بدفع مبلغ وقدره 210266  شيكل لصالح المدعيه كحقوق عماليه  ناشئة عن مطالبها الوارده في لائحه الدعوى

 

تتلخص اسباب الاستئناف 1250/2018 فيما يلي:

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعمالها لموجبات نص المادة 174 من الاصول.

2. القضاء المستانف مخالف لما هو ثابت من القانون بالضرورة.

3. الحكم المستانف مشوب بعيب التقصير في التدقيق الى جانب القصور في التعليل والتسبيب.

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم وزن البينات وزنا سليما سائغا متناغما مع الوقائع الثابتة في الدعوى.

5. القضاء الطعين مشوب بعيب التناقض البائن مع ما هو ثابت في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها.

 

و تتلخص اسباب الاستئناف 1266 /2018 فيما يلي:

1. القرار المستانف جاء خلافا لوزن البينة وغير معلل تعليل سليم.

2. اخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 45 من قانون العمل.

3. قرار محكمة البداية بعدم اعمال قاعدة احتساب كسور السنة لغايات احتساب مكافاة نهاية الخدمة يكون قد جانب الصواب.

4. اخطأت محكمة البداية باجراء التقاص ما بين حقوق المدعي و المستانفة.

5. اخطأت المحكمة في اجراء التقاص دون تدقيق شهادة المدير المالي .
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 17/ 12 /2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ومن ثم قررت المحكمه ضم الاستئناف 1266 /2018 الى الاستئناف 1250 /2018  وبعد تكرار اللوائح  والرد عليها ؛ ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق والمداولة، تجد المحكمه  ان الجهه المستانفة في الاستئنـــــــــــــاف  1250 /2018  تعيب على الحكم المستانف في مقدمه لائحه الاستئناف وفي السبب الاول والثالث والخامس بان محكمه الدرجه الاولى اصدرت  حكماً معيبا  بالقصور في التعليل والتسبيب  بحيث ان محكمه الدرجه الاولى لم تورد الاسباب والاسانيد القانونيه والواقعيه التي  اوصلتها الى خلاصه قضائها  هذا.

 

 وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف ؛  ذلك ان  محكمتنا تجد أن قاضي محكمه البداية سرد البينات التي تقدم بها الفرقاء سردا  ابتداءا من كلمه بتدقيق المحكمه  الواقعه في الصفحه السادسه من الحكم وحتى الفقره الاخيره من الصفحه التاسعه  بما فيها البينات الخطيه والشفويه دون ان يقول كلمته حولها  ثم انتهى من عند الفقره الاخيره من الصفحه التاسعه من الحكم ليقول  انه ثبت له  عمل المدعيه واجرها  وان المدعى عليها انهت العمل بصوره غير قانونيه  واخذ يبحث الامور القانونيه  التي تحكم  انهاء العمل من قبل رب العمل لينتهي الى نتيجه مفادها ان المدعيه تستحق التعويض عن الفصل التعسفي والاجازات و بدل الاشعار  دون ان يبين ما هي البينه التي استند اليها في هذا الحكم وكيف توصل الى هذه النتيجه .

 

 ولما كان هذا الحكم جاء على هذا النحو المعيب بعيب القصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه بحيث ان  محكمتنا لا تستطيع ان تراقب  مسألة وزن البينه حيث كان قاضي محكمه الدرجه الاولى لم يعمل دوره في وزن البينه ولم يبين كيف توصل الى هذه النتيجه كل ذلك يؤدي الى ان ينحدر بحكمه الى درجه البطلان تطبيقا لما نصت عليها الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ.

 

 ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في بحث الدعوى وتحقيقها  وقالت كلمتها في موضوعها  ولما كان الحكم على النحو الذي بينا باطل فان محكمتنا سوف تتصدى للحكم في موضوع هذه الدعوى على اعتبار ان هذه المحكمه محكمه موضوع وبما لها من صلاحيه قررتها الماده 223 من قانون اصول المحاكمات، كل ذلك مع مراعاه ما جاء في اسباب الاستئنافين  من دفوع قانونيه ومثالب على الحكم والاجراءات.

 

ان محكمتنا لدى تدقيقها اوراق الدعوى تجد ان الجهه المدعيه عملت  من تاريخ 14/1/2009وحتى تاريخ 15/3/2012 لدى الجهه المدعى عليها وذلك ثابت من خلال عقد العمل  المبرز م /1  والذي يشير الى ان تاريخ  بدء العقد هو 14  كانون ثاني 2009  الا ان المحكمه ولما كانت المدعية قد طالبت بمستحقاتها معتبرة ان العمل بدأ في تاريخ لاحق اي في 20/1/2009 فان المحكمه تقرر الاخذ بهذا  التاريخ  على اعتبار انه لا يصار الى الحكم باكثر مما جاء في الادعاء .

 

من جانب آخر ثبت ان عمل المدعية انتهى بتاريخ 15/3/2012 حيث ثبت ذلك من خلال اشعار المدعيه  بانتهاء عملها وهو المؤرخ في ذات التاريخ المبــــرز م/5  بمعنى ان الجهه المدعى عليها اشعرت المدعيه بانتهاء عملها وكان الاشعار مؤرخ في ذات يوم انهاء العمل  وينبني على ذلك ان المدعية لم تشعر في الوقت الذي حدده قانون العمل وهو قبل شهر من انتهاء العمل كما نصت على ذلك الماده 46 من قانون العمل  وهو الامر الذي يعني ان المدعيه تستحق بدل الاشعار.

 

اضف الى ما تقدم ثبت من خلال المبرز م/4   وهو كتاب صادر عن المدعى عليها بتاريخ 9/9/2011 يفيد ان أجر المدعيه الجديد النافذ من 1 ايلول 2011 هو 291587  شيكل سنويا بمعنى ان اجرها الشهري اصبح  يعادل 24298.91 شيكل و هو الرقم الذي جاء في لائحه الدعوى وبالتالي فان ما اوردته الجهه المدعى عليها  من ان اجرها كان 22923.92 شيكل هو امر غير صحيح و يستند الى الاجر  الوارد في العقد قبل  زيادته  بموجب كتاب المدعى عليها  المبرز م/ 4.

 

و بخصوص واقعه الفصل التعسفي فان الثابت كما تقدم  ان الجهه المدعى  عليها هي من انهت عقد العمل مع المدعيه  كما جاء من خلال اشعار انهاء العمل م/5  الذي تقدم الاشاره إليه ؛ ولما كان الاصل الذي فرضته الماده 46 /3  من قانون العمل انه  يعتبر تعسفيا  انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبه لذلك ؛ الامر الذي يفهم منه ان هذه القرينه قابله   لاثبات العكس  وان رب العمل هو من يقع عليه اثبات هذه الاسباب الموجبه  لانهاء عقد العمل وفي هذا الخصوص نجد ان رب العمل ومن خلال لائحته الجوابيه ابتداء دفع  ان انهاء العمل كان نتيجه قرار الشركه باعاده هيكله امورها الاداريه والماليه  وانها لم تقم بتوظيف اي شخص آخر في ذات المسمى الوظيفي .  وفي هذا الخصوص نجد ان الماده 41 من قانون العمل اجازت لرب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.  ونحن باستعراض البينة المقدمه  نجد ان الجهه المدعى عليها اثبتت  ادعائها بخصوص حاجتها الى اعاده هيكله امورها الماليه والاداريه في فرعها في فلسطين وتجد المحكمه ان هذه الواقعه الثابته من خلال بينه المدعيه وبينة المدعى عليها على حد سواء   على النحو الاتي :

 

 اولا  بينات المدعيه  وفي ذلك يقول الشاهد  حازم قواسمة ( بعد ان تم فصل المدعيه لم يكن هناك شخص يتابع عملها معنا محليا  ولكن كان هناك شخص من كندا يتبع معنا بحكم ان الشركه المدعى عليها كنديه..  ويقول كذلك ..  بعد فصل المدعيه  استمرت الشركه المدعى عليها  بالعمل في فلسطين لفتره محدوده و لمده سته اشهر تقريبا … ويقول ايضا …  ان الشركه المدعى عليها  انهت عمل موظفين اخرين غير المدعيه) واما الشاهد محمد احمد يوسف عبيد  فيقول ( بعد فصل المدعيه استمرت الشركه لفتره قصيره في تنفيذ المشروع الذي كانت المدعيه تعمل فيه .. ويقول كذلك..  بعد فصل المدعية استلم مكانها في المشروع الشخص الكندي الذي كان مديرها اصلا  وقد حضر الى فلسطين وكان موجودا قبل فصل  المدعيه بيومين … ويقول كذلك .. وكان ايرون الكندي مديرا للمشاريع وعندما تم فصل المدعيه تولى اداره المشروع الذي كانت تعمل فيه بحكم منصبه ... ويقول كذلك …  بعد فصل المدعيه تقريبا انتهي عمل الشركه المدعى عليها في فلسطين) واما الشاهد محمد عبد الحفيظ رمحي  فيقول ( لقد تم وضع الشركه المدعى عليها على القائمه السوداء من قبل الممولين بسبب اعمالها في العالم ولا نعرف السبب المباشر لذلك ولكن عاده يكون السبب وجود تقصير في الاداء ….  ويقول كذلك …  لم نتعاقد مع الشركه المدعى عليها في اي مشاريع لاحقه للمشروع الذي ذكرته )

 

ثانيا بينات الجهه المدعى عليها وفي ذلك يقول الشاهد دونالد دجلس جيبونـــــــز ( وانهينا خدمات المدعيه لاننا قمنا باعاده هيكله للشركه  وكان يتوجب علينا انهاء عشرين عقد لعشرين موظف حول العالم ومنها فرع الشركه في فلسطين  وسبب اعاده الهيكله هو وجود مشكله ماليه لدى الجهه المدعى عليها ….  ويقول كذلك … توقف الدعم من البنك الدولي لذلك كان علينا تقليص عدد الموظفين في فلسطين …  ويقول ايضا وبعد انتهاء عمل المدعيه لم نعمل عقود جديده ويضيف قائلا … وان الاعلان المتعلق بتقديم الخدمات الاستشاريه  لا علاقه له بعمل الشركه في فلسطين  وكان له علاقه بجذب  اشخاص لغايات العمل بفروع خارج فلسطين ولم يتم توظيف احد بعد انهاء خدمات المدعيه )

 

 ان المحكمه على ضوء البينة المقدمه  تجد ان الثابت ان الجهه المدعى  عليها اثبتت مبررها في انهاء عقد العمل  وهو حاجتها لاعاده هيكله الشركه للاسباب الفنيه والماليه التي اشار اليها الشهود  وعليه فان المطالبه بالتعويض عن الفصل التعسفي تغدو غير وارده . و تشير المحكمه في هذا الخصوص الى ما قاله الدكتور محمود جمال الدين زكي في كتابه قانون العمل الطبعه الثالثه لسنه 1983 على الصفحه  574 وما بعدها

 

من جانب اخر وفي باب التعويض عن الفصل التعسفي نجد ان ما جاء في الماده 41 من قانون العمل من اشتراط تبليغ وزاره العمل بانهاء العمل جراء هذه المبررات المشروعه  ما هدفه الا  تمكين الوزاره من الرقابه على مبررات رب العمل  وان تخلف هذا الاشعار  لا يؤدي  في حد ذاته  الى اعتبار  انهاء عقد العمل تعسفيا  ما دامت الاسباب المبسوطه امام المحكمه  والمعززه بالبينات تثبت حاجه الشركه  المدعى عليها الى انهاء العقد بسبب هذه الاسباب الفنيه والماليه وتبقى المحكمه هي الرقيب الاخير  على صلاحيه رب العمل  ومدى صدق مبرره  ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه النقض الفلسطينيه الموقره رقم 606 /2000  حيث تقول (  لا يغير من الامر شيئا كون اشعار وزاره العمل كان بتاريخ لاحق لكتاب انهاء خدمات الطاعن ما دامت محكمه الاستئناف صاحبه الصلاحيه في تقدير ما اذا كان انهاء عقد العمل يشكل فصلا تعسفيا ام لا وقد كونت قناعتها وفق ما ثبت لديها في ملف الدعوى ) .

 

الواقعه الاخرى الثابته  هي ان الجهه المدعى عليها وبعد انهاء العقد  قامت بتاريخ 31/3/2012 تحويل مبلغ .92 24298 شيكل حساب المدعيه في البنك العربي  وبتاريخ  30/4/2012 حولت مبلغ 6464 دولار وكانت في ذلك التاريخ تعادل المبلغ 24298.92 شيكل  وفي تاريـــــــخ  31/5/2012 حولت الى ذات الحساب مبلغ وقدره 93. 6292 دولار وكانت في ذلك التاريخ تعادل  24298.92 شيكل و بتاريخ 30/6/2012 حولت الى ذات الحساب مبلغ وقدره .53 8419 دولار وكان يعادل هذا المبلغ في ذلك التاريخ مبلغ 32875.94  شيكل كما هو ثابت من المبرز ك/1 وحيث ان الجهه المدعيه في لائحه الدعوى لم تدعي باي حقوق متاخره  من رواتب وخلافه  وحيث ان الجهه  المدعى عليها قد حصلت هذه المبالغ  على النحو الاتي :

 

اولا: المبلغ الاول المدفوع في 31 اذار  2012 وصل على ان  مبلغ 12149 شيكل منه  راتب حتى 15 اذار 2012    اي حتى تاريخ انتهاء العمل ، و النصف الاخر البالغ 12149 شيكل ايضا  ورده على اعتبار انه  تحت حساب  مبلغ مكافاه نهايه الخدمه

 

 ثانيا: المبلغ المدفوع بتاريخ 30/4/2012 بواقع 6464 دولار وتعادل ايضا 24298.92 شيكل فقد جاءت الحواله تشير انه  تعويض عن مكافاه نهايه الخدمة

 

 ثالثا: المبلغ المدفوع  في تاريـــــــخ  31/5/2012 و مقداره 93. 6292 دولار وكانت في ذلك التاريخ تعادل  24298.92 شيكل جاء في الحواله انه دفع على اساس  تعويض مكافأه نهايه الخدمه

 

رابعا: المبلغ  المدفوع بتاريخ 30/6/2012 وقدره .53 8419 دولار وكان يعادل هذا المبلغ في ذلك التاريخ 32875.94  جاء في الحواله انه دفعه على اعتباره مكافأه نهايه خدمه حتى تاريخ 19 حزيران 2012 ومصاريف 510 شيكل  وبدل الاجازات مدفوعه  18 يوم .

 

هذه الحوالات  من خلال المبرز ع/2  كتاب البنك العربي  الذي عدد ثلاثه حوالات  الاولى في 30/4/2012 والثانيه في 19/6/2012 والثالثه في 1/7/2012،  اضافه الى ذلك ثبتت الحواله الرابعه المؤرخ بتاريخ 31/3/2012 بقيمه 24298.92  شيكل من خلال كتاب البنك العربي الصادر في 29/3/2012 والذي بين الحواله على النحو الذي ذكرناه .

 

اضافه الى ما تقدم ثبت من خلال المبرز ك /1  ان رصيد المدعيه فى الاجازات  هو 14.19 يوما  وهذا المبرز هو كشف اجازات المدعيه التي كانت تعده الجهه المدعى عليها والذي لم تقدم اية بينة ضده .

 

بقي ان نشير ان المدعيه تستحق أجر شهر بدل الاشعار  وقد اكد  شاهد الجهه المدعى عليها المدعو دونالد دجلس  جيبونز  حيث قال (  ولكن نعترف في سياق الحسابات  ودفعاتنا للمدعيه تم اغفال الدفعه الثلاثين يوم وهي الاشعار المسبق في انهاء الخدمات )

 

 وعلى ما تقدم تجد المحكمه ان  المدعيه تستحق المبالغ الاتيه :

 

 اولا: بدل مكافأه نهايه خدمه  عن خدماتها البالغه ثلاث سنوات وشهر و 24 يوم  وتعادل مبلغ 76541.55 شيكل لا غير

 

 ثانيا: مبلغ 24298.91  بدل اشعار

 

 ثالثا: مبلغ 11493.38 شيكل بدل رصيد الاجازات  الا ان المدعيه لما طالبت بمبلغ اقل من ذلك وهو 11339.44 شيكل فيحكم بهذا المبلغ حيث لا يحكم باكثر من الطلب .

 

 بقي اخيرا ان نؤكد على عدم استحقاق المدعية تعويض عن الفصل تعسفي للاسباب التي اشرنا  اليها في حكمنا هذا.

وعدم استحقاق الفائدة على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة وعليه  فان مجموع ما تستحقه  هو مبلغ 112179.9شيكل لا غير

 

ولما كانت المدعيه كما سبق ان ذكرنا قد قبضت  على حساب المكافاه والاجازات مبلغ وقدره 93112.78 وذلك بعد ان انقص مبلغ الخمسمائه وعشره شواكل الوارده في الحواله المدفوع بتاريخ 30/6/2012 فانه يتبين بعمليه حسابيه بسيطه  ان الفارق بين المبلغ  المستحق والمدفوع هو 19067.12 .

 

ولما كانت المحكمه تلاحظ ان المبالغ التي قبضتها المدعيه  كانت قد دفعتها المدعى عليها ــ مرتضية ذلك ـــ باعتبارها مكافاه و بدل اجازات فقط فان المدعيه يبقى من حقها  ان يحكم لها بالاضافه الى هذا الفارق  ببدل الاشعار التي اقر  به ممثلها اثناء شهادته حيث اعتبر ان المبالغ المدفوعه  من قبلها لا تشمل الاشعار

 

 وعليه يكون الناتج النهائي  لما تستحقه المدعيه  19067.12  شيكل  ومبلغ24298.91  شيكل بدل الاشعار المقر به  ويكون الناتج 43366.03 شيكل لا غير

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر إعلان بطلان حكم محكمه الدرجه الاولى  للقصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه  وعلى ضوء استعراض البينات المقدمه  بالاضافه الى ما جاء في لوائح الاستئناف فان المحكمه  بما لها من صلاحيه وفق احكام الماده 223/2 من قانون اصول المحاكمات تقرر الحكم بالزام الجهه المدعى عليها بان تدفع  للمدعية مبلغ وقدره  43366.03 ثلاثة و اربعون الفا و ثلاثمائة و سته و ستون شيكلا و ثلاث اغورات مع الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ  مئتي  دينار  اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/3/2019