السنة
2018
الرقم
1250
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : منيار رياض محمد الشريف / الخليل.

                   وكيلاه المحاميان:سهيل عاشور و/او أماني ابو عرقوب / الخليل .

المطعون ضده : سعود علي احمد الشريف / الخليل.

                 وكيله المحامي: زين الدين وصوص / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 18/7/2018 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/7/2018 في الاستئناف المدني 340/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى كونها مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها ، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

اخطأت المحكمة في تسبيب حكمها حين قضت برد الدعوى ، ذلك ان الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى جاءت شامله لجميع القضايا والمحاكم بكافة درجاتها ، وان الخصوص الموكل به جاء مستوفياً لكافة شرائطه.

والتمس بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن بالمعياد ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن وحاصله التعييب على المحكمه مصدرة الحكم الطعين اذ قضى برد الدعوى استناداً للوكاله التي بموجبها اقيمت الدعوى.

وبعطف النظر على الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى نجد انها قد تضمنت (انا الموقع ادناه منيار رياض محمد الشريف..........قد وكلت عني وعوضاً عن نفسي المحامي محمد سهيل احمد عاشور ليمثلني امام جميع السلطات والدوائر الرسميه وغير الرسميه والبلديات وامام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها سواء كانت محاكم الصلح او البدايه او الاستئناف او التمييز او العدل العليا او الجمارك او المحاكم النظاميه او الشرعيه او الادرايه او العسكريه او العشائريه او اللجان التي تؤلف بموجب القانون و/او الاوامر الصادره عن السلطه المختصه وامام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها في جميع القضايا الحقوقيه والجزائيه والشرعيه والعسكريه والادرايه وفي اي مكان آخر وبأي خصوص كان، كما وكلته باقامة القضايا وتقديم الطلبات على اختلاف انواعها والاستئناف والتمييزات والاعتراضات بجميع المحاكم المذكوره في جميع القضايا مهما كان نوعها المقامه مني او التي ستقام نيابه عني وفي المقامه والتي ستقام علي. وفي تقديم وتبليغ وتبلغ جميع اللوائح والاستدعاءات على اختلاف انواعها والانذارات والاخطارات العاديه والعدليه وغير ذلك من الاوراق والمستندات وفي الاجابه عليها وفي الاعتراض على الاحكام والقرارات الغيابيه وطلب فسخها واستنئافها وتمييزها وفي طلب شخص او اشخاص ثالثه وفي تسمية وانتخاب وتعيين محكم ومحكمين ومميزين وارباب خبره واستبدالهم واقامتهم مره اخرى وفي طلب الحكم بالافلاس او رده وفي تقديم البينه الشفويه والخطيه وخلافها وفي الاقرار بكل ما له علاقه بشخصي، وفي الاشهاد او الاستشهاد وطلب تحليف اليمين ورده وطلب الحجزين التحفظي والتنفيذي وتثبيتهما وفكهما وفي مراجعة جميع دوائر الاجراء او اية دائرة من الدوائر الرسميه الأخرى للتنفيذ او اعتراض على تنفيذ القرارات والاوامر بصوره عامه وفي تعقيب المعاملات وطلب حبس المدين وفكه وفي الصلح والتوقيع نيابة عني و/او بإسمي بهذا الخصوص كما وكلته في توكيل من يشاء من المحامين و/او إنابتهم وغيرهم ببعض او بجميع ما وكلته به، واستثني من هذه الوكاله البيع والشراء ، وكاله خاصه مفوضه لرأي وفعل وقول الوكيل المذكور بهذا الخصوص........الخ).

والذي نراه أن كانت الوكاله تعني تفويض واحد امره لآخر واقامته مقامه في ذلك الامر وحيث انها تنقسم الى نوعين عام وخاص ويكون الخاص بتقييد الوكيل في خصومه معينه اما العام فهو اطلاق لاراده الوكيل فيما اوكل اليه به حتى لو استثني منه أموراً بعينها.

وحيث ان وصف الوكاله لا يكون بما تعنون به من الفاظ وكلمات بل بما يرد في متنها من مقاصد ومعاني وبما ان امر تفسير ارادة طرفي الوكاله وغايتهما من وجودها من اختصاص وصلاحيات المحكمة التي عليها ان تصل اليه دون خروج عنه ولما كانت الوكاله التي استند اليها الوكيل في اقامة الدعوى الاساس وعلى ما اوردناه من الفاظ جاءت في متنها تشير بما لا يدع مجالاً للشك ان نية المتعاقدين بها ذهبت الى توكيل المحامي سهيل عاشور وكاله عامه باستثناء البيع والشراء مما تعني توكيله بباقي التصرفات الجائز التوكيل بها قانوناً وكذلك الحفظ والاداره وبما ان الوكيل سالف الذكر محامياً مسجلاً فانها تخوله بذلك الحق باقامة الدعاوي منه مباشره من اجل حمايه حقوق موكله دون الحاجه الى ذكرالخصوص الموكل به او اسم الخصم في الوكاله نظراً لان الوكاله تمنحه ان يحل محل الاصيل لغايات حمايه حق هذا الأخير.ولما كانت محكمة الموضوع ذهبت الى خلاف ذلك وفسرت الوكاله تفسيراً مخالفاً لمضمون ما جاء فيها لذلك فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يستوجب نقضه.

لــــــــذلك

ولما تم بيانه قررت المحكمة قبول النقض والغاء الحكم الطعين

واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 9/10/2018